![]()  | 
    
    ![]()  | 
    
    ![]()  | 
    
    ![]()  | 
    
    ![]()  | 
  
		
			
  | 
	|||||||
| كاتب الموضوع | أم لجين | مشاركات | 2 | المشاهدات | 8248 | 
                        
        |   | 
    
         
 | انشر الموضوع | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | 
| 
		 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
|||
		
		
  | 
|||
| 
		
	
		
		
			
			 سنة متروكة يجب إحياؤها  بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة  - الأحاديث رقم (31 - 32): استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بإقامة الصفوف وتسويتها ، بحيث يندر أن تخفى على أحد من طلاب العلم فضلاً عن الشيوخ ، ولكن ربما يخفى على الكثيرين منهم أن إقامة الصف تسويته بالأقدام ، وليس فقط بالمناكب ، بل لقد سمعنا مراراً من بعض أئمة المساجد – حين يأمرون بالتسوية – التنبيه على أن السنة فيها إنما هي بالمناكب فقط دون الأقدام ، ولما كان ذلك خلاف الثابت في السنة الصحيحة ، رأيت أنه لا بد من ذكر ماورد من الحديث ، تذكيراً لمن أراد أن يعمل بما صح من السنة ، غير مغتر بالعادات والتقاليد الفاشية في الأمة.   فأقول : لقد صح في ذلك حديثان:   الأول : من حديث أنس.   والآخر : من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما . أما حديث أنس فهو:  31- (أَقِيمُوا صُفُوفَكُم ْ وتراصوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي). رواه البخاري ،وأحمد من طرق عن حميد الطويل : ثنا أنس بن مالك قال : (أقيمت الصلاة ، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه ، فقال : (فذكره).  زاد البخاري في رواية : (قبل أن يكبر) ، وزاد أيضا في آخره : (وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه ، وقدمه بقدمه).  وهي عند المخلص ، وكذا ابن ابي شيبة بلفظ : (قال أنس : فلقد رأيت احدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه ، فلو ذهبت تفعل هذا اليوم ، لنفر أحدكم كأنه بغل شموس).   وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله (باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف). وأما حديث النعمان فهو:  32- (أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ [ثَلَاثًا] وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ). وفي هذين الحديثين فوائد هامة:   الأولى : وجوب إقامة الصفوف وتسويتها والتراص فيها ، للأمر بذلك ، والأصل فيه الوجوب ، إلا لقرينة ، كما هو مقرر في الأصول ، والقرينة هنا تؤكد الوجوب ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم (أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ) ، فإن مثل هذا التهديد لا يقال فيما ليس بواجب ، كما لا يخفى.  الثانية : أن التسوية المذكورة إنما تكون بلصق المنكب بالمنكب ، وحافة القدم بالقدم ، لأن هذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم حين أمروا بإقامة الصفوف ، والتراص فيها ، ولهذا قال الحافظ في (الفتح) بعد أن ساق الزيادة التي أوردتها في الحديث الأول من قول أنس:   (وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته).  ومن المؤسف أن هذه السنة من التسوية قد تهاون بها المسلمون ، بل أضاعوها ، إلا القليل منهم ، فإني لم أرها عند طائفة منهم إلا أهل الحديث ، فإني رأيتهم في مكة سنة (1368هـ) حريصين على التمسك بها كغيرها من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام ، بخلاف غيرهم من أتباع المذاهب الأربعة – لا أستثني منهم حتى الحنابلة – فقد صارت هذه السنة عندهم نسياً منسياً ، بل إنهم تتابعوا على هجرها والإعراض عنها ، ذلك لأن أكثر مذاهبهم نصت على أن السنة في القيام التفريج بين القدمين بقدر أربع أصابع ، فإن زاد كره ، كما جاء مفصلاً في (الفقه على المذاهب الأربعة)(1\ 207) ، والتقدير المذكور لا أصل له في السنة ، وإنما هو مجرد رأي ، ولو صح لوجب تقييده بالإمام والمنفرد حتى لا يعارض به هذه السنة الصحيحة ، كما تقتضيه القواعد الأصولية.  وخلاصة القول : إنني أهيب بالمسلمين – وبخاصة أئمة المساجد – الحريصين على اتباعه صلى الله عليه وسلم ، واكتساب فضلية إحياء سنته صلى الله عليه وسلم ، أن يعملوا بهذه السنة ، ويحرصوا عليها ، ويدعوا الناس إليها ، حتى يجتمعوا عليها جميعاً ، وبذلك ينجون من تهديد : (أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ).   وأزيد في هذه الطبعة فأقول:   لقد بلغني عن أحد الدعاة أنه يهون من شأن هذه السنة العملية التي جرى عليها الصحابة ، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، ويلمح إلى أنه لم يكن من تعليمه صلى الله عليه وسلم إياهم ، ولم ينتبه – والله أعلم – إلى ذلك فهم منهم أولاً ، وأنه صلى الله عليه وسلم قد أقرهم عليه ثانياً ، وذلك كاف عند أهل السنة في إثبات شرعية ذلك ، لأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ، وهم القوم لا يشقى متبع سبيلهم.  الثالثة : في الحديث الأول معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهي رؤيته صلى الله عليه وسلم من ورائه ، ولكن ينبغي أن يعلم أنها خاصة في حالة كونه صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، إذ لم يرد في شئ من السنة أنه كان يرى كذلك خارج الصلاة أيضاً ، والله أعلم.  الرابعة : في الحديثين دليل واضح على أمر لا يعلمه كثير من الناس ، وأن كان صار معروفاً في علم النفس ، وهو أن فساد الظاهر يؤثر في فساد الباطن ، والعكس بالعكس ، وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة ، لعلنا نتعرض لجمعها وتخريجها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى .  الخامسة : أن شروع الإمام في تكبيرة الإحرام عند قول المؤذن : (قد قامت الصلاة) بدعة ، لمخالفتها للسنة الصحيحة ، كما يدل على ذلك هذان الحديثان ، لا سيما الأول منهما ، فإنهما يفيدان أن على الإمام بعد إقامة الصلاة واجباً ينبغي عليه القيام به ، وهو أمر الناس بالتسوية ، مذكراً لهم بها ، فإنه مسؤول عنهم : (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .........).   ![]() ![]() ![]() ![]() 
 التعديل الأخير تم بواسطة بنت العمدة - أم الشيماء ; 05-31-2010 الساعة 12:38 AM.  | 
| 
		 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
|||||||||
		
		
  | 
|||||||||
		
	
		
		
			
			
 التعديل الأخير تم بواسطة بنت العمدة - أم الشيماء ; 05-31-2010 الساعة 10:33 PM.  | 
| 
		 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
|||
		
		
  | 
|||
| 
		
	
		
		
			
			 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
		شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . وجزاك الله خيرا على مرورك الطيب التعديل الأخير تم بواسطة أم لجين ; 06-04-2010 الساعة 09:34 PM.  | 
![]()  | 
	
	
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
		
  | 
	
		
  | 
.: عدد زوار المنتدى:.
 
| 
		
		 | 
	
    ![]()  | 
    
    ![]()  | 
    
    
    ![]()  | 
    
    ![]()  | 
    
    ![]()  |