![]()  | 
    
    ![]()  | 
    
    ![]()  | 
    
    ![]()  | 
    
    ![]()  | 
  
		
			
  | 
	|||||||
| كاتب الموضوع | أبوعبدالرحمن محمد جريفي | مشاركات | 0 | المشاهدات | 4726 | 
                        
        |   | 
    
         
 | انشر الموضوع | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | 
| 
		 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
|||
		
		
  | 
|||
| 
		
	
		
		
			
			 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سئل فضيلة الشيخ العلامة الوالد أحمد بن يحيى النجمي -رحمه الله- عن حكم الرهن والسؤال كان كالتالي : سؤال من المغرب حول مسألة يتعامل بها الناس هنا بمسمى الرهن و هي كالآتي: زيد من الناس عنده منزل يتكون من ثلاث طبقات يقوم عمر بالتفاهم معه على طابق من تلك الطبقات بحيث يقرضه مبلغ من المال يقدر مثلا بخمسين ألف درهم و يكتبونه "عقد سلف"لمدة سنة و يستفيد من الطابق لمدة السنة تلك و يدفع إيجارا لصاحب المنزل هذا الإيجار لا يساوي نصف الإيجار العادي المتعارف عليه بين الناس في مجال الكراء و بعد مرور السنة يرد زيد أي صاحب البيت على عمر الخمسون ألف و يخرج عمر من المنزل فأجاب فضيلته بما يلي :هذا العمل لايجوز لآنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال{كل قرض جرنفعا فهو ربا}فلا يجوز بيع وشرط،أو إجار وشرط،أوقرض وشرط ،هذه كلها لاتجوز.نعم للاستماع للمادة الصوتية : من هنا ملاحظة: لتحميل الملف الصوتي في جهازك اضغط عليه بالزر الأيمن للماوس و اختر حفظ الهدف باسم ... (save target as). ![]() 
 
الموضوع الأصلي : 
" حكم الرهن " سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد النجمي -رحمه الله- خاص بالمغاربة
   
-||-
   
المصدر : 
منتديات الشعر السلفي
   
-||-
   
الكاتب : 
أبوعبدالرحمن محمد جريفي 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	 | 
![]()  | 
	
	
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
		
  | 
	
		
  | 
.: عدد زوار المنتدى:.
 
| 
		
		 | 
	
    ![]()  | 
    
    ![]()  | 
    
    
    ![]()  | 
    
    ![]()  | 
    
    ![]()  |