![]()  | 
    
    ![]()  | 
    
    ![]()  | 
    
    ![]()  | 
    
    ![]()  | 
  
		
			
  | 
	|||||||
| كاتب الموضوع | أبو عبد الرحمان بحوص | مشاركات | 0 | المشاهدات | 4064 | 
                        
        |   | 
    
         
 | انشر الموضوع | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | 
| 
		 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
|||
		
		
  | 
|||
| 
		
	
		
		
			
			 
			
			بسم الله الرحمن الرحيم  
السلام عليكم و رحمة الله و بركته في سورة الحج عند قوله ( وطهربيتي .. ) .. قال رحمه الله ولا شك أن دخول المصورين في المسجد الحرام حول بيت الله الحرام بآلات التصوير يصورون بها الطائفين والقائمين والركع السجود : أن ذلك مناف لما أمر الله به من تطهير بيته الحرام للطائفين والقائمين والركع السجود ، فانتهاك حرمة بيت الله بارتكاب حرمة التصوير عنده لا يجوز . لأن تصوير الإنسان دلت الأحاديث الصحيحة على أنه حرام ،وظاهرها العموم في كل أنواع التصوير. ولا شك أن ارتكاب أي شيء حرمه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه من الأقذار ، والأنجاس المعنوية التي يلزم تطهير بيت الله منها . وكذلك ما يقع في المسجد من الكلام المخل بالدين والتوحيد لا يجوز إقرار شيء منه ، ولا تركه . ونرجو الله لنا ولمن ولاه الله أمرنا ، ولإخواننا المسلمين التوفيق إلى ما يرضيه في حرمه ، وسائر بلاده ، إنه قريب مجيب . أضواء البيان سورة الحج ص 298 ج 4 
 
الموضوع الأصلي : 
فانتهاك حرمة بيت الله بارتكاب حرمة التصوير عنده لا يجوز ) محمد الأمين الشنقيطيرحمه الله تعالى (
   
-||-
   
المصدر : 
منتديات الشعر السلفي
   
-||-
   
الكاتب : 
أبو عبد الرحمان بحوص 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
			التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمان بحوص ; 08-10-2010 الساعة 09:09 PM.  | 
![]()  | 
	
	
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
		
  | 
	
		
  | 
.: عدد زوار المنتدى:.
 
| 
		
		 | 
	
    ![]()  | 
    
    ![]()  | 
    
    
    ![]()  | 
    
    ![]()  | 
    
    ![]()  |