بسم الله الرّحمن الرّحيم
 
من فتاوى العلاّمة العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في: 
[لقاء الباب المفتوح]
""""""""""""""""""""""""""""""""""""
 
السّؤال
رجل كان عنده شيء من الجهل في العقيدة؛ فكان يذبح لغير الله! 
ثمّ إنه حج في أثناء هذه الفترة، ثم بعد فترة من الزمن ـ بعد الحج ـ أقلع عن ذلك، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى؛ 
فهل حجّه يجزئ عن حجة الإسلام أم لا؟
 
 
الجواب
الجواب على هذا نسأل:
 
هل هو جاهل يحسب أنّ هذا لا بأس به؟ 
ـ إن كان جاهلاً لا يدري؛ فحجّه: صحيح.
ـ وإن كان يدري أن الذبح لغير الله شرك؛ فإن حجّه ليس بصحيح.
 
 
السائل: 
هو يعلم أن ذلك: مُحرَّم، وقد سمع في ذلك بعض الفتاوى في هذا؛ ولكن ربما لا يعلم أنه مخرج من: الملة، 
وهو يعتقد أنه إذا لم يذبح سيعود بالضّرر عليه! 
 
الشيخ: 
 
الواجب عليه أن يعيد حجّه في هذه الحال؛ لأنه يعلم التّحريم، وكان عليه حين علم التّحريم أن يقلع، ما الّذي جعله ينتهك المحرَّم؟! 
 
فالاحتياط أن يعيد حجه". ا.هـ