 
			
				11-01-2010, 01:30 AM
			
			
			
		  
	 | 
	
		
		
		
			
			| 
				
				 سَلَّمه الله وعافاه 
				
				
			 | 
			  | 
			
				
					تاريخ التسجيل: Sep 2010 
					
					
					
						المشاركات: 79
					 
					
					
					
					
					     
				 
			 | 
		 
		 
		
	 | 
	
	
		
	
		
		
			
			
				 
				" حكم الرهن " سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد النجمي -رحمه الله- خاص بالمغاربة
			 
			 
			
		
		
		
			
			السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سئل فضيلة الشيخ العلامة الوالد أحمد بن يحيى النجمي -رحمه الله- عن حكم الرهن والسؤال كان كالتالي :
سؤال من المغرب حول مسألة يتعامل بها الناس هنا بمسمى الرهن و هي كالآتي: زيد من الناس عنده منزل يتكون من ثلاث طبقات يقوم عمر بالتفاهم معه على طابق من تلك الطبقات بحيث يقرضه مبلغ من المال يقدر مثلا بخمسين ألف درهم و يكتبونه "عقد سلف"لمدة سنة و يستفيد من الطابق لمدة السنة تلك و يدفع إيجارا لصاحب المنزل هذا الإيجار لا يساوي نصف الإيجار العادي المتعارف عليه بين الناس في مجال الكراء و بعد مرور السنة يرد زيد أي صاحب البيت على عمر الخمسون ألف و يخرج عمر من المنزل 
فأجاب فضيلته بما يلي :هذا العمل لايجوز لآنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال{كل قرض جرنفعا فهو ربا}فلا يجوز بيع وشرط،أو إجار وشرط،أوقرض وشرط ،هذه كلها لاتجوز.نعم
للاستماع للمادة الصوتية :
من هنا
ملاحظة: لتحميل الملف الصوتي في جهازك اضغط عليه بالزر الأيمن للماوس و اختر حفظ الهدف باسم ... (save target as). 
  
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	 |