| أم جابر السلفية | 
			10-28-2009 12:43 AM | 
		 
		 
		 
		
			( فــقــه مـــســـألــــــة)   
		
		
		
  | 
 | 
  | 
  | 
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
( فائدة من كتاب الإطعمة وأحكام الصيد والذبائح للعلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله 
تعالى ونفع بعلمه (ص59) ) 
  
الضبُع .. الضّبُع , والضّبْع , بضم الباء وسكونها  
اسمٌ للأُنثى ولا يقال ضبْعه , والذكر ضُبْعان , ومن عجيب أمره أنه سنةً يكون ذكراً , وسنةً يكون أُنثى  
فيُلقح في حال الذكورة, ويلدُ في حال الأُنوثة , وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم البني آدم  
ثم قال: اختلف العلماء في حكم أكله على قولين , والصحيح أن الحديث صريح في إباحة أكل لحم الضبُع , 
وهو قول الشافعي وأحمد , 
وقال الشافعي : مازال الناس يأكلونها , ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير إنذار . 
وفي صحيح أبي داوود للشيخ الألباني رحمه الله 
عن جابر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبُع ؟ فقال : هي صيد ويُجعل فيها كبش إذا صاده المحرم . 
انتهى 
  
  
 | 
 | 
   | 
 | 
  | 
 
  
	 |