المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة الثالثة من كلام العلامة ابن باز رحمه الله فيما يتعلق بالحيض


بنت العمدة - أم الشيماء
10-18-2009, 06:34 PM
الحلقة الثالثة
من كلام العلامة ابن باز رحمه الله
فيما يتعلق بالحيض

حكم من قضت الصيام التي صامته وهي حائض جهلا منها

عندما كنت صغيرة وحضت ، لم أعرف أي شيء عن الحيض ، وأنه يجب الإفطار في رمضان وقضاؤه بعد ذلك ، وكنت أصلي في مدة الحيض كالأيام العادية ، ولم يكن أحد يعلم عن ذلك حتى أمي ، ومضت سنتان ، ثم درست وتعرفت ، ولكن أنساني الشيطان القضاء السابق في بداية الحيض ، وعندما بلغت الرابعة والعشرين من العمر تذكرت بقدرة الله فاجتهدت في عدد الأيام فكانت اثني عشر يوماً فقضيتها ، وأخرجت عن كل يوم إطعام مسكين ، وجمعتها ووزعتها من قوت البلد ، هل ما فعلته صحيح، أم توصونني بشيء آخر ؟

قد أحسنتِ بذلك ، هذا الذي فعلتِ طيب ، قد أحسنت في ذلك مع التوبة اللازمة ، مع التوبة والندم على ما حصل من التأخير وفقك الله وتقبل منك

http://www.binbaz.org.sa/mat/13527 (http://www.binbaz.org.sa/mat/13527)


لم تقض ما أفطرته من رمضان لمدة من السنوات

أن والدتي أخبرتني قريباًَ أنها في الماضي لم تقض أيام الحيض والنفاس وهو عن جهل منها في ذلك، وهي الآن كبيرة في السن لا تقدر أن تقضي هذه المدة الطويلة ، وأيضاً مصابة بالسكر والضغط ، وهي الآن في حيرة أيضاً من أمرها ، هل الصدقة تُجزئ عن ذلك ، وما هو مقدارها ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً .

أولاً : عليها التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى - عما فعلت من الترك ، والتوبة حقيقتها أمور ثلاثة: الندم على الماضي من السيئة ، وعدم فعلها، والعزم الصادق ألا يعود فيها العبد ، هذه التوبة ، ندم على الماضي ، وإقلاع من الذنب كله ، خوفاً من الله
-سبحانه وتعالى- وتعظيماً له ، وأمر ثالث : وهو العزم الصادق ألا يعود في الذنب. فالوالدة التي سألت عنها - أيها السائلة - جزاك الله خيراً عليها أن تتوب إلى الله بالندم على ما مضى ، الندم الصادق ، وعليها مع ذلك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ما دام لا تستطع القضاء عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كانت تستطيع ، إذا كانت عندها قدرة مالية ، تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع ، بصاع النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومقداره كيلو ونصف تقريباً ، من قوت البلد من رز أو تمر أو حنطة أو شعير ونحو ذلك ، هذا هو الواجب عليها مع التوبة والاستغفار عما مضى، والله- سبحانه - يتوب على التائبين . وأنت جزاك الله خيراً أعينها على هذا الخير ، إذا كانت تعجز عن بعض الكفارة وأنت تقدرين فأعينها والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، فكيف بالوالدة . تقدم الرز صافي دون أن يكون معه شيء ؟ وأيضاً عليها أن تعتني بعدد الأيام ولو بالظن إذا شق العلم ولو بالظن ، يكتفى بالظن عند العجز عن العلم ، في مقدار الأيام ، وإذا كان مع الرز أو الحنطة إدام هذا أفضل وأفضل ، من لحم أو سمن هذا كله طيب , وإلا فهو يكفي وحده ، الطبيخ وحده والأزر وحده والحنطة وحدها تكفي ، لكن إذا كان مع الرز ونحوه إدام صار أفضل .
http://www.binbaz.org.sa/mat/13690 (http://www.binbaz.org.sa/mat/13690)


قضاء الصلاة

بعد انتهاء مدة الحيض أصبت بوعكة صحية أقعدتني في الفراش ، أي : ما يقارب خمسة أيام ، خلال هذه الأيام - أي: الأيام الخمسة التي بعد فترة الحيض- لم أؤد فريضة الصلاة ، فهل تعتبر هذه الأيام من فترة الحيض، أم ينبغي علي أن أصلي هذه الأيام التي تركتها، كأن أصلي كل وقت مرتين لمدة خمسة أيام، أم أصليها دفعةً واحدة؟

الواجب عليك أن تقضيها، الفرائض التي تركت بعد الطهارة الواجب أن تقضيها كلها، ولو في وقت واحد إذا استطعت وإلا فحسب الطاقة ، تصلي ثلاث أربع خمس ثم تستريحي ثم تصلي الباقي وهكذا ، عليك المبادرة والمسارعة ، وقد أخطأت في هذا الأمر فعليك التوبة إلى الله من ذلك ؛ لأن المرض ما يمنع من الصلاة ؛ يصلي ولو كان مريضاً ، إن كان قائماً صلى قائماً وإن عجز صلى قاعداً ، وإن عجز صلى على جنبه، ولهذا لما اشتكى عمران بن حصين - رضي الله عنهما - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- مرضه قال : (صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً ) فالمريض يصلي على حسب حاله ولا يجوز له ترك الصلاة بل يصلي على حسب طاقته قائماً إن قدر فإن عجز صلى قاعداً ، فإن عجز صلى على جنبه ، فإن عجز صلى مستلقياً ؛ لأن الله يقول : )فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (والذي على جنبه أو مستلقي يصلي بالذكر، وما يستطيع من الفعل ، يكبر ويقرأ ، يكبر وينوي الركوع ، ويقول سبحان ربي العظيم ، يقول سمع الله لمن حمده ناوياً الرفع أو على جنبه أو مستلقياً ، ثم يكبر ناوياً السجود يقول سبحان ربي الأعلى وهكذا بالنية والكلام ، وفق الله الجميع . جزاكم الله خيراً
http://www.binbaz.org.sa/mat/14267 (http://www.binbaz.org.sa/mat/14267)


إذا طهرت المرأة قبل الغروب تصلى الظهر والعصر

إذا اغتسلت المرأة من الحيض في وقت المغرب فهل تصلي الظهر والعصر مع المغرب؟

إذا كانت الطهارة بعد غروب الشمس ليس عليها صلاة الظهر والعصر ، أما إذا طهرت في العصر فإنها تصلي الظهر والعصر ، أو طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء . أما إذا كانت الطهارة بعد غروب الشمس غابت الشمس وهي حائض فإنها ليس عليها أن تصلي الظهر ولا العصر ولا يشرع لها ذلك ، ولكن تصلي المغرب والعشاء .
http://www.binbaz.org.sa/mat/14417 (http://www.binbaz.org.sa/mat/14417)


من اغتسلت من الحيض عصراً صلت الظهر والعصر
التي تغتسل من الحيض العصر ، هل تصلي الظهر والعصر ، أم العصر فقط ؟

نعم ، إذا اغتسلت الحائض العصر تصلي الظهر والعصر أفتى بهذا جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - وهكذا إذا اغتسلت في الليل في أوله أو آخره تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن الظهر والعصر حكمهما حكماً واحداً في حق المعذور ؛ لأنهما يجمعان والمغرب والعشاء كذلك في حق المعذور حكمهما حكماً واحداً في حق المعذور كالمريض ، فالحائض إذا اغتسلت كأنها المريض ، تصلي الظهر والعصر جميعاً تقضيهما إذا اغتسلت في العصر وتقضي المغرب والعشاء جميعاً إذا اغتسلت في أثناء الليل ، ولو بعد نصف الليل . جزاكم الله خير
http://www.binbaz.org.sa/mat/14551 (http://www.binbaz.org.sa/mat/14551)


صفة غسل الحائض والجنب
كيفية الغسل من الحيض والجنابة بواسطة وسائل الاغتسال الحديثة كالدش والصنبور وغيرها؟

أولاً يستنجي الإنسان ، المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها ، ويستنجي المرأة الجنب والرجل الجنب ، ويغسل ما حول الفرج من آثار دم أو غيره أو آثار المني أو المذي ، ويزيل ما هناك وأثر البول ، ثم يتوضأ كلٌ منهم وضوء الصلاة الحائض والنفساء والجنب يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ، ثم على بدنه الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل الغسل ، هذا السنة هذا هو الأفضل ، وإن صب الماء على بدنه مرةً واحدة كفاه وأجزأه الغسل من الجنابة والحيض ، لكن التفصيل كما تقدم أفضل ، بعدما يستنجي يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاث مرات ، ثم يغسل جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم يعمم بدنه كله هذا هو الأفضل هذا هو الكمال ، والمرأة إذا كانت في الحيض يستحب لها أن تجعل في الماء سدر ، ماء وسدر هذا هو الأفضل ، في غسل الحيض والنفاس ، أما الجنب فلا ما يحتاج إلى إناء وسدر ولا شيء ، بل ماء يكفي ، سواءٌ كان اغتسل من صنبور من دباس ، أو اغتسل من دش ، أو اغتسل بالغرف من حوض ، أو من إناء كله جائز والحمد لله . بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً

http://www.binbaz.org.sa/mat/16819 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16819)


فتاة لم تعلم بأحكام الحيض وما يجب على المرأة أن تفعله إلا بعد سنوات فماذا عليها

إذا كان هناك فتاة لم تعلم بأحكام الحيض وما يجب على المرأة أن تفعله إلا بعد سنوات، فكيف تنصحونها في ما مضى من حياتها ؟

إذا كانت لا تصوم فهذا الأحوط لها أن تصوم ؛ لأنها مكلفة ، وتساهلت في الأمر ، وهذا شيء لا يجهل له ، يعرفه المسلمون ، فتساهلها لا يسقط عنها الصيام ، فالذي نرى لها أن تصوم وإن طالت المدة ، تقضي ولو غير متتابع ، تصوم ما أوجب الله عليها من الرمضانات التي مضت ولو مفرقة لا تتابع لا حرج في ذلك ، هذا هو الأظهر والأبين بالأدلة الشرعية . أما الصلاة فليس عليها صلاة ، الحائض لا صلاة عليها ، فإذا صلت وهي حائض صلاتها باطلة ، ليس عليها في هذا شيء إلا التوبة إلى الله ، تصلي وهي حائض عليها التوبة إلى الله ، والصلاة باطلة ، وليس عليها شيء . أما الصوم فعليها أن تقضي الصوم ، ولو كانت صامت في أيام الحيض صومها في أيام الحيض غير صحيح ، فعليها أن تقضيه . المقدم : سماحة الشيخ بعض الأمهات هداهن الله يغفلن عن تنبيه بناتهن إلى مثل هذه الأمور ، ما هو توجيهكم للأمهات حيال هذا جزاكم الله خيراً ؟ الشيخ : الواجب على الأمهات تنبيه بناتهن ، وهكذا الأخوات الكبيرات تنبيه أخواتهن ، وهكذا العمات والخالات التعاون على البر والتقوى ، كل واحدة تنبه الصغيرة على ما يجب عليها من جهة الصوم في رمضان ، من جهة عدم الصلاة في أيام الحيض ، من جهة طمأنينة الصلاة والخشوع فيها ، من جميع الوجوه ، كل واحدة تعلم أختها ، بنتها بنت أخيها بنت أختها جيرانها جلسائها تلاميذها ، عليها أن تعلم توضح لهم ما قد يخفى عليهم من أمور الصلاة في أمور الصيام أمور الزكاة أمور الحج أمور بر الوالدين إلى غير ذلك ، على كلٍ : على الأخوات والعمات والخالات والأمهات ..... للبنات الشابات الإرشاد لهن إلى ما قد يخفى عليهن من أمور الدين .
http://www.binbaz.org.sa/mat/16901 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16901)



حكم من كانت لا تغتسل من الحيض لجهلها
إنني لا أتذكر هل كنت أغتسل أو لا ؟

هذا أيضاً ما عليها ، ما عليها، ما دام حصل النسيان فالأصل السلامة إن شاء الله ، ليس عليك شيء ، الأصل في المسلم أنه يغتسل ويقوم بالواجب هذا هو الأصل

http://www.binbaz.org.sa/mat/16904 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16904)


نزول سائل بعد الغسل من الحيض

فيما يتعلق بالدورة الشهرية ، فإنه بعد انتهاء مدتها ألاحظ نزول سائل ، فهل بنزوله تبطل صلاتي ، أم أن صلاتي صحيحة ؟

السائل إذا كان ليس بالدم , الماء المعروف، لا يؤثر، متى رأيت الطهارة وجب الغسل ، والصلاة صحيحة ، وما خرج من السائل حكمه حكم البول ، تستنجين منه وتوضئي وضوء الصلاة وتصلين ، ما دمت رأيت الطهارة واغتسلتي تصلين والحمد لله ، والسائل الذي يقع للنساء من المياه التي قد تقع للنساء هذه حكمها حكم الأبوال ، ما أصاب الثياب يغسل ، وما أصاب البدن يغسل ، وهي تنقض الوضوء .
http://www.binbaz.org.sa/mat/16905 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16905)


حكم خروج الدم من المرأة بعد غسلها من الحيض وبعد أن ترى الطهر

هل الدم الذي يخرج من المرأة بعد غسلها من الحيض وبعد أن ترى الطهر ، وقد تراه بنفس يوم اغتسالها ، أو بعده بيوم أو يومين ، هل يجزئ الوضوء فقط ، أم الاغتسال ، مع العلم أنه في بعض الأحيان يكون في كل الأوقات ، وإذا كان يوجب الغسل فما العمل في الصلوات التي في الماضي ؟

إذا كان الدم صفرةً أو كدرة ليس بالدم الصريح فهذا مثل البول ، يكفي فيه الوضوء والحمد لله ، أما إذا طهرت ثم جاءها الدم العادة ، ليس بصفرة ولا كدرة فهذا لا تصلي بل تجلس ولا تصلي حتى يزول ثم تغتسل ؛ لأن هذا تبع الحيض السابق ، الحيضة تزيد وتنقص ، هذا هو الصواب ، إلا إذا طال معها واستمر معها هذا يسمى استحاضة ، إذا كان مستمراً معها ليس له حد ، بل يستمر معها فهذا تجلس العادة ويكفي ، خمساً ، ستاً ، سبعاً ، عادتها في الحيض ، وما زاد على ذلك ليس بشيء تغتسل وتصلي وتصوم ، ويأتيها زوجها ، أما إذا كان عادتها خمس ثم اغتسلت ثم جاءها الدم ، دماً مثل الدم الأول ، دماً صحيح فهذا تدع الصلاة والصيام وتجلس حتى ينتهي إلا إذا زاد عليها ، يعني بلغ خمسة عشر يوماً فأكثر زاد على ذلك ، فهذا يكون استحاضة ، أما ما دام في حدود خمسة عشر فأقل فإنه حيض لأن الحيضة قد تبلغ خمسة عشر ، وأربعة عشر وثلاثة عشر ، لكن الغالب ستاً سبعاً ثماناً ونحو ذلك ، لكن بعض النساء إذا كانت عادتها طويلة ثم رأت الطهر ثم عاد الدم فإنه يكون حيض، إلا إذا كان صفرة أو كدرة فهذا لا تلتفت إليه بل تصلي وتصوم وتتوضأ وضوء الصلاة ، أما الدم الصاحي فإنها تجلس ولا تصلي إلا إذا كان قد استمر معها أكثر من خمسة عشر يوم ، طال عليها فهذا يكون استحاضة ترجع إلى عادتها المعروفة سبعاً أو خمساً أو أكثر من ذلك فلا تصلي فيها وما زاد عليها يكون استحاضة .
http://www.binbaz.org.sa/mat/16909 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16909)


حكم الدم النازل بعد الطهر

إذا اغتسلت من الحيض وبعد أن أرى الطهر ينزل مني دم ، وذلك يكون في يوم الغسل ، أو بعد الغسل بيوم ، أو يومين ، وأحياناً ثلاثة ، وهذا وراثة بيننا ، وأنا عند كل صلاة أغتسل لهذا الدم ؛ لأنه ينزل مني بين الوقتين ، هل إذا رأيت الطهر ، ثم نزل مني هذا الدم أغتسل عندما أراه ، أم يكفي الوضوء ؟

إذا كان النازل دماً واضحاً ، فهو من تبع الحيض ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا) هذا يدل على أن غير الكدرة والصفرة تعد من الحيض ، وتمنع الصلاة والصيام والجماع من الزوج ، أما إذا كان النازل ليس دماً صحيح ، بل كدرة ، أو صفرة شيء ملتبس هذا لا يلتفت إليه ، ولا مانع من الصلاة ، بل عليك أن تصلي ، وتصومي ، وتباحي لزوجك ، ولا حرج في ذلك ، مثل ما في الحديث المتقدم .

http://www.binbaz.org.sa/mat/16914 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16914)

عدد أيام الحيض

كم هي عدد الأيام شرعاً وفي السنة المطهرة لتلك التي يأتيها العذر الشرعي؟

الصواب لا حد لأقله ولا لأكثره ، لكن الأغلب أن العادة تكون ستاً أو سبعاً، هذا هو الأغلب وقد تصل إلى خمسة عشر ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تزيد على خمسة عشر ، متى زادت فهي استحاضة تصلي معها وتصوم وتحل لزوجها ، أما إذا كانت خمسة عشر فأقل فإنها تكون عادة تستمر عليها وإن نقصت طهرت ، تطهرت بعد ذلك ، فعلى كل حال العادة تزيد وتنقص ، قد تكون ستاً سبعاً وقد تزيد يوماً وتنقص يوماً ولو ، المؤمنة تجلس مع ما ترى من الدم ، ولو زادت العادة ونقصت على الصحيح تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها ، حتى تطهر وتغتسل ، لكن متى استمرت معها إلى خمسة عشر هذه النهاية على الصحيح ، متى زادت على خمسة عشر فإنها تعتبرها استحاضة وتصلي وتصوم وتحل لزوجها وترجع إلى عادتها المعروفة قبل هذه الزيادة وتستمر عليها ، سواء كانت ستاً أو سبعاً أو ثماناً أو عشراً لأنها لما زادت على نصف الشهر اتضح أنها استحاضة ، وأنها ليست العادة المعروفة ، والعادة الشرعية لا تزيد على نصف الشهر ، أقصاها ونهايتها نصف الشهر .
http://www.binbaz.org.sa/mat/16915 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16915)


الصفرة والكدرة ليستا من الحيض

قالت أم سلمة: ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة من الحيض ) ، هل هذا قول صحيح؟
هذا قول أم عطية الأنصارية "وليس" أم سلمة ، هذا قول أم عطية الأنصارية، وهي من الصحابة تقول - رضي الله عنها - : ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا). ومعنى ذلك أن المرأة إذا طهرت من عادتها ، ثم رأت كدرة ، أو صفرة ، فإنها لا تعدها حيضها ، بل تصلي ، وتصوم ، وتعتبر هذه الصفرة مثل البول ، تستنجي منها، وتوضأ لوقت كل صلاة ، مثل البول ليس بحيض.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16917 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16917)


هل يلزم المرأة عند التطهر من الحيض تغيير الملابس

هل المرأة إذا طهرت من الدورة الشهرية تغتسل وتغير ملابسها ، أم أنها لا تغير الملابس ؟ أفيدونا بذلك .
المرأة إذا طهرت من حيضها أو نفاسها عليها أن تغتسل عند جميع أهل العلم ، كما قال الله جل وعلا:)وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ ( (222) سورة البقرة ، فلا بد من التطهر ، فلا تصلي ولا يقربها زوجها حتى تغتسل ، أما الملابس إن جاءها دم يغسل ما أصابه الدم فقط والملابس طاهرة ، عرقها طاهر ، لكن إذا أصاب ملابسها شيء من الدم يغسل محل الدم ، كما أخبرت عائشة - رضي الله عنها - أنهن كن يغسلن ما أصابه الدم في الملابس ، فالحاصل أن ملابس المرأة التي حاضت فيها أو نفست فيها طاهرة ، ولا يضرها كونها تعرق فيها إلا إذا أصابها دم ، فما أصابه دم تغسل ، أي بقعة أصابها الدم تغسل ، وإذا غسلت الثوب كله فلا بأس، لكن لا ينجس إلا الذي أصابه الدم فقط ، فإذا غسلت بقع الدم كفى، وإن غسلت الثوب كله فلا بأس .
http://www.binbaz.org.sa/mat/16919 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16919)


دم الإجهاض ودم الحيض والنفاس

إذا أجهضت المرأة فما حكم دم الإجهاض ، هل حكمه كالنفاس أم كالحيض ، وما هي أكثر مدته وأقلها؟
إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل ووجد فيه علامة الإنسان من رجل أو رأس أو يد ولو خفياً فإنه نفاس ، حكمه حكم النفاس ، عليها أن تبقى حتى تطهر ، ولو إلى أربعين يوم ، لأن هذه نهاية النفاس أربعون يوماً ، فإن طهرت قبل ذلك بعشرين أو بشهر اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصوم ولم تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين ، فإذا كملت الأربعين اغتسلت وصلت وصامت ، وحلت لزوجها ولو كان معها الدم ؛ لأنه دم فساد حينئذ ، فإن النفاس نهايته وأكثره أربعون يوماً ، فما زاد عليه يعتبر دم فساد ، تصلي وتصوم بعد الغسل وتحل لزوجها وتتحفظ بقطن ونحوه ، وتتوضأ لكل صلاة ، كالمستحاضات وصاحب السلس ، أما لو طهرت بأقل من ذلك بعشرين أو لخمسة عشر أو ثلاثين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولو كانت في أثناء الأربعين ، وتحل لزوجها أيضاً ، أما إن كان هذا الجهاض ما تخلق ...... بل دماً أو لحمة ليس فيها خلق إنسان بين ، فإن هذا يعتبر دم فساد ، تصلي وتصوم كصاحب السلس وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا دخل الوقت ، وتعتبر نفسها كالمستحاضة أو كصاحب السلس وكالمريض ، إذا شق عليها ذلك تصلي الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً من أجل كثرة الدم ، فالمقصود أنها في هذه الحالة كالمستحاضة وكصاحب السلس ، تصلي وتصوم وتحل لزوجها ؛ لأنه ليس بنفاس ، حتى ينقطع عنها ذلك ، وتتوضأ لوقت كل صلاة كما تقدم
. http://www.binbaz.org.sa/mat/16920 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16920)


حكم الجماع للمرأة إذا تيممت بعد انقطاع الحيض ولم تغتسل

ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته بعد انقطاع أحد الدمين منها ولم تغتسل، لكنه أمرها بالتيمم؟

الواجب الاغتسال إذا كانت تقدر عندها الماء وتستطيع الواجب الاغتسال ، لأن الله قال:) فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ( [البقرة: 222] فعليها أن تتطهر بالماء بعد الحيض أو بعد النفاس ثم يأتيها ، أما إذا كانوا في سفر أو كانت مريضة لا تستطيع استعمال الماء أو الماء معدوم فالتيمم يقوم مقامه ، تتيمم بعد الحيض وبعد النفاس ويأتيها زوجها لأنه طهارة . بارك الله فيكم
http://www.binbaz.org.sa/mat/16924 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16924)


زيادة أيام الحيض عن العادة

أن عذرها زادت أيامه من أربعة أيام إلى ثمانية أيام مما جعلها تضطرب في أدائها للعمرة ، وتسأل سماحة الشيخ كيف تتصرف لو تكرر ذلكم الحال معها ؟

العادة تزيد وتنقص - أيها الأخت في الله - فإذا كانت العادة أربعة أيام أو خمسة وزادت ستة سبعة ثمانية تسعة فلا بأس ، لا تصلين ولا تصومين ، اجلسي دعي الصلاة والصيام ؛ لأن العادة تزيد وتنقص ، وإذا كنت في حج أو عمرة لا تطوفي حتى تطهري ؛ لقول النبي لعائشة - رضي الله عنها - : (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي حتى تطهري) فالحائض والنفساء تمتنعان من الطواف حتى تطهرا وكهذا الصلاة ؛ لأن العادة تزيد وتنقص , وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما عند جمهور أهل العلم ، فإذا استمر معك الحيض إلى خمسة عشر يوم فهذا حيض ، فإن زاد على ذلك صار استحاضة ، ترجعين إلى عادتك الأولى وما زاد عليها تصلين فيه وتصومين وتحلين لزوجك ؛ لأنه علم أنه استحاضة وترجعين إلى عادتك الأولى التي هي أربع أو خمس أو نحو ذلك إذا جاءت دعي الصلاة والصيام ، وإذا ذهبت فاغتسلي ، ويكون الدم الذي معك المستمر هذا دم استحاضة يعني دم فساد لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصوم ولا يمنع الزوج، ولكنك تتوضئين لكل صلاة تستنجين وتتوضئين لكل صلاة .
http://www.binbaz.org.sa/mat/16933 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16933)


ماذا يجوز للمرأة الحائض والجنب أن تفعلهما في حال الحيض وفي حال الجنابة ؟

ما الذي يجوز للمرأة أن تعمله وهي جنب ، كإعداد الطعام وإرضاع الأطفال وما شابه ذلك ، هل هذا يؤثر أو لا تأثير له ؟

الحائض والجنب والنفساء تعد كل شيء ، مثل غيرها من النساء الطاهرات ، تعد كل شيء ما عدا مس المصحف ، ما عدا قراءة القرآن في حق الجنب ، يمنع من ذلك ، وإلا فهي تطبخ وتُقرِّب الطعام وتقرب القهوة والشاي وتقدم الماء وتقدم اللبن ما هي بنجسة طاهرة ، إنما هذا حدث يوجب الغسل فقط ، وإلا عرقها طاهر وبدنها طاهر ويدها طاهرة ورأسها طاهر ، وهكذا الحائض والنفساء كلتاهما طاهرة ، وإنما النجاسة في الدم ، فما أصاب بدنها من الدم أو أصاب ثيابها غسلته ، وأما يدها إذا كانت سليمة ليس فيها دم فهي طاهرة ، عرقها طاهر شعرها طاهر ريقها طاهر ، كل ذلك طاهر ، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتعرق العظم من عائشة وهي حائض تأكل منه ويأكل منه عليه الصلاة والسلام ، ويأكل معها وتأكل معه وهي حائض ، وتغسل رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض ، كل ذلك لا حرج فيه ، والحمد لله ، المقصود أن المرأة الحائض والنفساء والجنب كلهم طاهرون بالنسبة للطهر الشرعي ، عرقهم طاهر وثيابهم طاهرة وبدنهم طاهر ، ولو مس بيده ماء أو لبنا أو طعاماً لا ينجسه ليس بنجس وليست بنجسة الحائض والنفساء ، إنما عليهم الغسل ، الغسل الواجب ، فالجنب يغتسل رجلاً كان أو امرأة والحائض والنفساء كذلك تغتسلان إذا رأتا الطهارة في وقت الطهارة ، وما أصاب الحائض من دمٍ في ثيابها أو بدنها غسلته ، وهكذا النفساء ، أما الجنب فهو عليه الغسل وعرقه طاهر والحمد لله وبدنه كله طاهر . المقدم : إرضاع الأطفال..؟ الشيخ: كذلك إرضاع الأطفال وهي ترضع طفلها وهي جنب كما ترضعه وهي حائض لا حرج في ذلك .
http://www.binbaz.org.sa/mat/16936 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16936)


حكم من بلغت السن التاسعة عشر ولم تصل ولم تصم

لقد بلغها الحيض وهي في الرابعة عشر من عمرها, ومنذ أن بلغها الحيض حتى التاسعة عشر من عمرها لم تصل ولم تصم , تقول : والآن هي تابت إلى الله وبدأت تصلي وتصوم وتكثر من النوافل , وجهوها تجاه سؤالها , هل تقضي الصوم والصلاة ؟

عليها التوبة تكفي ، التوبة كافية والحمد لله ، لأن من ترك الصلاة كفر ، والتوبة كافية ، تصلي بعد التوبة والحمد لله ، أما الذي مضى ، السنوات التي مضت ساقطة ، الإنسان إذا أسلم ، أسلم على ما أسلف من خير ، ولا يقض ما فات .

http://www.binbaz.org.sa/mat/18252 (http://www.binbaz.org.sa/mat/18252)


حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان

حكم استعمال المرأة حبوباً مانعةً لنزول دم الحيض في شهر رمضان حتى تتمكن من إتمام صومها؟ أفيدونا أفادكم الله .

لا حرج في ذلك أن تأخذ الحبوب لمنع الحيض حتى تصلي مع الناس وتصوم مع الناس بشرط أن يكون ذلك سليماً لا يضرها عن المشاورة للطبيب , وعن موافقة لزوجها حتى لا تضر نفسها , وحتى لا تعصي زوجها , فإذا كان عن تشاور وعن احتياط من جهة السلامة من الضرر فلا بأس, وهكذا في أيام الحج . بارك الله فيكم
http://www.binbaz.org.sa/mat/18696 (http://www.binbaz.org.sa/mat/18696)