المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة الثانية من كلام العلامة ابن باز فيما يتعلق بالحيض


بنت العمدة - أم الشيماء
10-05-2009, 06:29 AM
الحلقة الثانية

من كلام العلامة ابن باز فيما يتعلق بالحيض


بيان مدة الطهر في الحيض
تسأل أختنا: كم مدة الطهر؟
الصحيح ليس للطهر حد محدود ولا للحيض حد محدود ، لكن الغالب أن الحيض يكون ستة أيام أو سبعة أيام ، والغالب أن يكون الطهر ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين يوماً ، هذا هو الغالب ، إن حاضت ستة أيام صار الطهر أربعة وعشرين يوماً ، وإن حاضت سبعاً صار الطهر ثلاثا وعشرين يوماً ، هذا هو الأغلب ، لكن قد يزيد وقد ينقص فليس هناك حدٌ محدود فإذا كانت عادتها عشراً أو طهرها شهراً فلا بأس أو أكثر أو أقل ، فبعض النساء قد تأتيها العادة في الشهرين أو الثلاثة مرة ، أو في السنة مرة ، فليس لهذا حدٌ محدود .
http://www.binbaz.org.sa/mat/4340 (http://www.binbaz.org.sa/mat/4340)

الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
كيف تفرق المرأة بين دم العادة المستمرة وبين دم الاستحاضة؟
إذا طهرت من حيضتها وأصابها صفرة أو كدرة بعد ذلك فهذه هي الاستحاضة ، وإذا كان الدم في وقت العادة فهذا حيض ولو صفرة وكدرة هي وقت الحيض، وإذا استمر بها الحيض، كأن يكون عادتها سبعاً فاستمر بها إلى عشرة فلا بأس أن تجلس، بل يجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم بل تترك الصلاة ؛ لأن العادة تزيد وتنقص إلى خمسة عشر يوماً ، فأكثرها خمسة عشر يوماً ، فإذا صارت عادتها سبعاً ثم زادت في بعض الأحيان وكان الدم ثماناً أو تسعاً أو عشراً فلا بأس ، لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها الزوج ، أما إذا طهرت من حيضتها ثم رأت صفرة أو كدرة في أيام الطهر فلا عمل عليها ، تصلي وتصوم ولا عمل عليها ، لكن تتوضأ لكل صلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: ((توضئي لكل صلاة)) ولقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً ، وأم عطية صحابية تقول : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً ، يعني فيها الوضوء فقط .
http://www.binbaz.org.sa/mat/4341 (http://www.binbaz.org.sa/mat/4341)

كيفية التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة
سائلة تسأل عن كيفية التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة مرة أخرى؟
الغالب أن دم الحيض يكون غليظاً وقد يكون أسود وقد يكون له رائحة، ودم الاستحاضة في الغالب ليس كذلك، يكون رقيقاً أصفر، هذا هو الأغلب، ولكن العمدة العادة، فإذا جاءت العادة فإنها تدع الصلاة ولو كان الدم رقيقاً ولو كان صفرة أو كدرة في وقت العادة لا تصلي ولا تصوم، فإن الدم يتغير فإذا طهرت فإنها لا تلتفت إلى الصفرة ولا الكدرة بل تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة. أما إذا استمر الدم وزاد على العادة فإنها لا تصلي ولا تصوم إلى خمسة عشر يوماً، فإن زاد فهو استحاضة فوق الخمسة عشر يوماً، هذا هو الراجح عند جمهور أهل العلم، إذا زاد الدم عن خمسة عشر يوماً فهو دم استحاضة لا تدع الصلاة ولا تدع الصوم، بل عليها أن تغتسل، ثم إذا جاء وقت الحيض في الشهر الآخر جلست لعادتها المعتادة.
http://www.binbaz.org.sa/mat/4342 (http://www.binbaz.org.sa/mat/4342)

حكم طهارة المرأة من الحيض إذا كانت عادتها مبعضة
امرأة تسأل وتقول: إن دورتها تأتيها كل شهر خمسة أيام ثم تطهر، ثم بعد ثلاثة أيام تأتيها مرة أخرى لمدة يومين فهل تترك الصلاة أم تعتبرها استحاضة؟
إذا كانت هذه العادة الماشية ، نعم تصير عادة مبعضة ثلاثة ويومين وبينهما طهارة ، فاعتبري كل الأيام حيضاً ، الأولى والأخيرة وبينهما طهر إذا كان هذه عادتك الجارية .
http://www.binbaz.org.sa/mat/4343 (http://www.binbaz.org.sa/mat/4343)

حكم إحساس المرأة بنزول دم الحيض بعدالوضوء
بالنسبة لدم الحيض هل الإحساس بخروج الدم يعتبر ناقضاً للوضوء؟ وهل عليها شيء في دخول الحرم؟
إذا علمت بذلك لا بد من يقين، أما الشك فلا .
أما الإحساس بخروج الدم فهذا فيه تفصيل ؛ إن كانت مضطرة فلا حرج عليها ، أو كان الشيء يسيراً ليس بحيض ، دم لا يلوث الحرم وهو ليس بحيض لا بأس ، أما إن كان الدم دم حيض ، فالواجب عليها الخروج ، إلا إن كانت مضطرة فتتحفظ وتجلس ، حتى يأتي وليها أو دليلها .
http://www.binbaz.org.sa/mat/4346 (http://www.binbaz.org.sa/mat/4346)

حكم الإحساس بنزول دم الحيض أثناء السعي
هذه سائلة تقول: أخذت عمرة في شهر رمضان ، وطافت بالبيت ، وفي السعي أحست بنزول دم بسيط ، فأكملت السعي ثم كان ذلك الوقت ، وقت صلاة الظهر ، فدخلت الحرم وصليت الظهر ، فهل عمرتي صحيحة وكذلك صلاة الظهر التي صليتها؟
نعم السعي لا يشترط له الطهارة إذا أكملتِ الطواف وأنت طاهرة ، فالحمد لله ، السعي لا يشترط له الطهارة ، والطهارة أفضل ، ولكن لو سعت المرأة أو الرجل على غير طهارة في السعي لا حرج ، المشهور الطهارة التي تشترط من الطواف خاصة ، وإن كنت صليتِ وأنتِ متيقنة خروج الدم ، فهي غير صحيحة ، عليك أن تعيديها بعد التطهر ؛ لأن الدم ناقض للوضوء ، وإن كان دم الحيض فعليك أن تعيديها بعد الطهر من الحيض ، وإن كان دماً عارضاً فاغسلي ما أصاب بدنك منه وتوضئي للصلاة وأعيديها ، أما إن كان الذي نزل بك دم الحيض فهذا يتعلق بقضاء الصلاة التي أدركتها وأنت طاهرة ، إذا قضيتها بعد الطهر فحسن ، وإلا فلا يلزم قضاؤها ؛ لأن الحيض يمنع الصلاة ، ولا يوجب القضاء والحمد لله ، لكن إن قضيتها احتياطاً فلا بأس .
http://www.binbaz.org.sa/mat/4348 (http://www.binbaz.org.sa/mat/4348)

حكم من لم تجمع بعض الصلوات عند طهرها
من الحيض بسبب الجهل
امرأة علمت مؤخراً أن المرأة إذا طهرت بعد صلاة العصر عليها جمع الظهر والعصر، وكذلك جمع المغرب والعشاء بعد الطهر، وعندما سألت قيل لها أن تقضي كل الصلوات التي لم تصلها ، فما هي المدة التي يجب عليها أن تقضيها، أثابكم الله؟
هذا هو الواجب، إذا طهرت في العصر أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء ، وإذا كانت المرأة جاهلة ومضى مدة طويلة يعفو الله عنها إن شاء الله ، ولا حرج عليها فيما مضى ، وتعمل في المستقبل ، والماضي يعفو الله عنه بسبب الجهل .
http://www.binbaz.org.sa/mat/4352 (http://www.binbaz.org.sa/mat/4352)

مسألة في طهارة المرأة من دم الحيض والنفاس
امرأة طهرت من دم النفاس بعد ثلاثين يوماً فاغتسلت وصلت وبعد شهر ونصف جاءتها الدورة وتعدت سبعة أيام هل تصلي أم لا مع العلم أن أيام دورتها العادية ستة أيام؟
النفساء إذا طهرت قبل الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم ، إذا طهرت بعد عشرة أيام أو عشرين يوماً تغتسل وتصلي والحمد لله ، وإذا عاد الدم عليها في الأربعين تجلس ولا تصلي ما دامت في الأربعين ، وإذا كملت الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم ولو حصل معها دم ، فإنه يكون دم فساد تتوضأ لكل صلاة ، أما إذا طهرت وانتهت الأربعون ثم جاءتها العادة تجلس للعادة عادتها المعروفة ، ستة أو سبعة أيام عادتها المعروفة عندها تجلسها ، وإذا زادت يوماً أو يومين متصلة على العادة فلا بأس ، أما إذا استمر الدم معها فيكون دم استحاضة إذا استمر معها الدم أو رأت الطهارة ، ثم جاءها دم جديد ، هذا يكون دم استحاضة أو استمرّ أكثر من خمسة عشر يوماً قد يكون استحاضة ، فإذا كانت عادتها ست أو سبع ليال ثم طهرت ثم جاءها دم بعد الطهارة تعتبر دم فساد تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة كسائر المستحاضات ، أما إذا استمر على حاله ستاً أو سبعاً فهذا إلى خمسة عشر فهو حيض ، وإن زاد فهو استحاضة ، فإن وقف واستقر عادة لها فلا بأس، ولكن الأحوط لها أن تلاحظ حتى لا يصيبها شك وتردد إذا تجاوزت العادة مجاوزة بينة تغتسل وتصلي وتصوم إذا كان الذي تجاوز العادة من الدم خلاف دم العادة ، عادتها ست أو سبع ثم جاوز ، جاءها دم صفرة أو كدرة بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم؛ لأن هذا دم استحاضة ، والحمد لله .
http://www.binbaz.org.sa/mat/4354 (http://www.binbaz.org.sa/mat/4354)

قص أظافر المرأة أو شيء من شعرها وهي معذورة
هل يجوز قص أظافر المرأة أو شيء من شعرها وهي معذورة؟
لا بأس أن تقص أظافرها أو تنتف إبطها أو تزيله بالأدوية أو العانة كلذلك لا بأس وإن كانت في الحيض أو في النفاس ، كالرجل له أن يزيل ذلك وإن كان علىجنابة . فالمقصود أن هذه الأشياء لا يشترط لها الطهارة ، للمرأة أن تقص أظافرها وأنتزيل العانة بالحلق أو بغيره ، تزيل الإبط ، شعر الإبط بالنتف أو غيره ، سواء كانتطاهرةً أو في حيضٍ أو في نفاس أو على جنابة ، والرجل كذلك له أن يزيل هذه الشعور وأنكان على جنابة ؛ كنتف الإبط ، وحلق العانة ، وقص الشارب ، وقلم الظفر.
http://www.binbaz.org.sa/mat/10845 (http://www.binbaz.org.sa/mat/10845)

أخرت قليلاً في صلاة العشاء فنـزلت علي الحيضة
أخرت قليلاً في صلاة العشاء فنـزلت علي الحيضة ، هذه الحالة ! متى أقضي صلاة العشاء ،هل بعدما أطهر مباشرة من الحيضة حتى ولو كان العصر، أم انتظر قضاءها إلى أن يأتي وقت العشاء ؟، والحقيقة أني قد قضيتها بعد طهري مباشرة في العصر، فهل هذاصحيح؟

أولاً: ليس عليك قضاء، لا يجب عليك القضاء ، إذا كنت لم تفرطي ، جاءالحيض في أول الوقت ، أو في أثناء الوقت ، لم تفرطي ، فلا قضاء عليك ، لكن إذا قضيت فلاحرج ، والمقضية ليس لها وقت نهي ، إذا قضيتها من حين تطهرين في عصر ، أو في أي وقت ،فلا حرج في ذلك ، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : ( من نام عن الصلاة أو نسيها ،فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك) ، فالمقضية ليس لها وقت نهي ، ولكن المرأةإذا حاضت ، أو نفست في وقت الصلاة ، ولم تفرط فلا قضاء عليها ، أما لو فرطت بأن أخرتهاإلى آخر وقتها ، ثم جاءها الحيض ، فإنها تقضيها ؛ لأنها فرطت في عدم فعلها في وقتها.
http://www.binbaz.org.sa/mat/10851 (http://www.binbaz.org.sa/mat/10851)

استعمل الحناء وهي حائض أو في النفاس
هل يجوز للمرأة أن تستعمل الحناء وهي حائض أو في النفاس؟ جزاكم الله خيراً.
لا حرج في استعمال الحناء في الحيض والنفاس لا حرج أن تتحنى وهي حائضأو نفساء , لا حرج في ذلك . جزاكم الله خيراً
http://www.binbaz.org.sa/mat/10893 (http://www.binbaz.org.sa/mat/10893)

استماع القرآن للمرأة الحائض وقراءة الأذكار
هل يمكن قول الأذكار والاستماع للمصحف المرتل من القرآن في أثناء فترة الحيض بالنسبة للمرأة ؟
نعم ، يستحب للمرأة النفساء والحائض أن تأتي بالأذكار الشرعية صباح ومساء وغيرهما ، وأن تستمع القرآن المسجل ، أو من الخدم يقرأ ، ويجوز لها القراءة بنفسها على الصحيح عن ظهر قلب ؛ لئلا تنسى ، تقرأ عن ظهر قلب ؛ لأن مدة الحيض والنفاس تطول ، بخلاف الجنب فإنه لا يقرأ حتى يغتسل ؛ لأن ؟؟؟؟؟؟ الجنب يستطيع أن يغتسل فيالحال ، أما الحائض مدته تطول والنفساء مدته تطول ، ولهذا الصحيح أنه لا حرج عليهماكأن يقرئا عن ظهر قلب .
http://www.binbaz.org.sa/mat/11162

حكم حمل المصحف من دون الوضوء وفي حالة الحيض
وهل أشرطة القرآن تأخذ نفس الحكم؟
هل يجوز حمل المصحف دون الوضوء أو الكتب الدينية أو التفسير ، وكذلك في حالة الحيض ، هل يمكن قراءة الكتب الدينية أو التفسير، وما الحكم في حمل أشرطة القرآن الكريم ؟
حمل المصحف إذا كان في جراب لا بأس ، على غير وضوء في جراب من خرقوغيرها أو بعلاقة طرف من علاقة مربوط فيه فلا بأس ينقل من محل إلى محل ، أما حملهباليد من دون غلاف ومن دون علاقة لا ، إلا على وضوء ، أما كتب التفسير وكتب الحديث فلا بأس ، يحملها الجنب ، والحائض ولا حرج أن تقرأ في ذلك ، ويقرأ الجنب كتب التفسيروكتب الفقه وكتب الحديث لا حرج في ذلك، والحائض أيضاً لها أن تقرأ عن ظهر قلب منالقرآن ، لأن مدتها تطول ، والنفساء كذلك ، ليستا مثل الجنب ، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل ،لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل ، أما الحائض لا ، ما هي مثل الجنب ، لا تقرأمن المصحف لكن تقرأ عن ظهر قلبها حفظاً ؛ لأن مدتها تطول فالصواب أنه لها أن تقرأ هذا الصواب ، والنفساء كذلك .
http://www.binbaz.org.sa/mat/11232

الطلاق أثناء الحيض أو السكر
أنا امرأة متزوجة وذات مرة حصلت مشاجرةٌ بيني وبين زوجي ، وتدخل والده وأخذَ يضربه ، فقال وهو في تلك الحالة : أنت طالق ثلاثاً ورددها ، ووقتها كانت بي العادة الشهرية ، وبعد ذلك علمت أن الطلاق والمرأة حائض لا يقع ، وبعد مضي سنة من هذا جاء مرةً إلى البيت وهو سكران ، فتشاجرت معه ، وقد كان يبدو على وجهه الغضب فقال لي : أنت طالق ورددها مرتين ، وبعد أن أفاق أحس بالندم والحسرة ، فذهبنا إلى أحد القضاة وقال : إن طلاق السكران لا يقع، وبعد مضي سنتين من هذه حصل أيضاً شجارٌ وتدخل أهلي في الموضوع ،فقلت له : إني لا أريدك ولكن أريد طلاقي منك ، فخرجنا ولم يتلفظ بطلاق ، ووقتها كان في كامل وعيه ، وبعد مضي نصف شهرٍ بعث بورقة مكتوب فيها : طلاق السَّنة أو السُّنة فقط ،ولم يحدد وعلى ذلك شهود ، وكنت وقتها حاملاً فبقيت بعيدةً عن بيته حتى وضعت حملي ،وبعد مرور سنة طلب الرجوع إليه وأعلن لي توبته واستقامته ، فهل يصح لي الرجوع إليه بعد هذا كله، فأنا راغبة في العودة إليه حفاظاً على نفسي وعلى طفلتي من الضياع ،علماًَ أن والدي يرفض العودة إليه ، ومع ذلك لا يساعدني في الإنفاق على نفسي وعلى ابنتي ، فأنا بنفسي أنفق من مالي حيث أسكن في بيتٍ بمفردي؟
الجواب: نرى أن تحضري معه لدى الحاكم الشرعي لديكم الذي ينظر في مثل هذه المسائل حتى ينظر في هذا الموضوع ، وإذا تاب توبةً صادقة واستقام فلا مانع من الرجوعإليه ، وإذا أبى والدك الرجوع إليه ، فالقاضي يحكم بما يرى في هذا ويكون الوالد عاطلا، ويمكن أن يزوجك أحدُ إخوتك إذا كان لك أخوة بدلاً من أبيك إذا رأى القاضي ذلك ، أو يحضره القاضي وينصحه ........ أن يزوجك والدك ، المقصود أن هذا الطلاق الأخير يعتبر طلقة واحدة ، طلاق السنة يعتبر طلقة واحدة لا تمنع من رجوعك إليه بعقدٍجديد. أما الطلاق الأول في حال الحيض والطلاق الأول في حال السكر إذا كان ليس معه عقله لا يقعان على الصحيح من أقوال العلماء ، الصحيح من أقوال العلماء أن السكران الذي زال عقله لا يقع طلاقه في حال السكر ، زوال العقل ، كالمجنون والمعتوه ، وكذلك فيحال الحيض والنفاس لا يقع على الصحيح لما ثبت في الصحيح عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخبره عمر أن ابن عمر طلق وامرأته حائض ،أمره أن يردها ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، وبعد ذلك يطلقها إذا شاء أو يمسكها . وقال -عليه الصلاة والسلام-: (تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) يعني فيقوله -سبحانه وتعالى-: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[الطلاق: 1]. فالحاصل أن الطلقة الأولى والثانية إذا كان الأمر على ما قلت: لا تقعان، والطلقة الأخيرة طلاق السنة تقع واحدة، وله الرجوع إليك بعقدٍ جديد بعد وضع الحمل إذا كان لم يراجع مدةالحمل، فله الرجوع إليك بعقدٍ جديد، وعلى والدك أن يزوجه عليك إذا كان صالحاً إذاكان مسلماً يصلي، أما إذا كان لا يصلي فلا يزوج ولا كرامة، أما إذا كان مسلماً بعيداً عن المكفرات عن أسباب الكفر، فالوالد يزوجك إياه لرغبتك ولوجود الطفلة معك،فإذا أبى والدك من دون علة ترفعين الأمر إلى الحاكم والحاكم ينظر في الأمر، نسأل الله التوفيق والهداية .

عدة من توفي عنها زوجها وليست من ذوات الحيض
إنه توفي زوجها منذ أشهر ولها بنات وأولاد كبار متزوجون ، وهي قد انقطع عنها العذرالشرعي ، فكم تكون عدتها ، علماً بأن عمرها ستون عاماً ؟
عدتها مثل غيرها أربعة أشهر وعشر ؛ لأن الله - جل وعلا – قال:)وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَبِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا( [(234) سورة البقرة]. وهذا عام للتييأتيها الحيض وللشابة وللكبيرة، يعم الجميع، الله - جل وعلا - ، قال: )وَيَذَرُونَأَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا( [(234)سورة البقرة]. والأزواج يعني الزوجات ، فعلى الزوجة أن تربص أربعة أشهر وعشراً سواءكانت كبيرة في السن أو شابة ، تحيض أو لا تحيض ، عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً ،يعني مائة وثلاثين يوماً مطلقاً ولو كانت تحيض . الواجب عليها العدة المذكورة أربعةأشهر وعشراً ؛ كما قاله الله- عز وجل -، وهكذا جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنالمتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشراً ؛ كما نص عليه القرآن الكريم ، وعليها فيهذه العدة الإحداد أيضاً ، والإحداد تجنب الزينة من ملابس ، لا تلبس ملابس الجميلة ،ولا تكتحل ، ولا تمس الطيب ، ولا تلبس الحلي من الذهب والفضة والماس ، ولا الملابسالجميلة حتى تكمل العدة . والخلاصة تلاحظ خمسة أمور ، المعتدة بالموت خمسة أمورتلاحظها : الأول: بقائها في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه ، تبقى فيه تكمل العدةإذا تيسر ذلك ، إذا أمكن ذلك ، أما إذا كان لم يمكن ؛ لأنه استأجره وقد انتهت مدته ، أولأنها تستوحش ما عندها .... معها..... تذهب إلى أهلها.. ولا بأس بخروجها عند الحاجةإلى الطبيب أو إلى المحكمة إن كان هناك خصومة أو لحاجتها لا بأس ، وترجع إلى بيتها.
الأمر الثاني: تلبس الملابس العادية التي ليس فيها جمال ولا فتنة ، سوداء ، أو خضراء ،أو غير ذلك، لا تختص بالسوداء ، ولو خضراء ، ولو صفراء ، لكن غير جميلة .
الثالث: عدم الطيب لا بالبخور ولا بالأطياب الأخرى إلا إذا طهرت من الحيض إذا كانت تحيض إذاطهرت من الحيض لا بأس أن تستعمل البخور حين طهرها من حيضها .
الرابع: عدم الحلي، لاذهب ولا فضة ولا ماس ، لا أسورة ولا قلائد ولا خواتم تجتنب هذا ، حتى تنتهي .
الخامس:عدم التكحل والحناء حتى تنتهي من العدة . هذه خمسة أمور على المعتدة من الوفاة أنتلاحظها . وأما باقي الأمور من جنس النساء ، لها أن تغير ثيابها متى شاءت ، لها أنتغتسل متى شاءت ، لها أن تغسل رأسها بالشامبو ، بالسدر لا بأس، لها أن تمشي في حديقةبيتها ، في سطوح بيتها ، في القمراء وغير القمراء، لها أن تمشي بالنعال بالخفين وغيرالخفين ، تمشي حافية لا بأس ، لها أن تكلم بالتلفون من تحتاج تكليمه ، أو من كلام رجلأو امرأة إذا كان فيه كلام مباح ، لا بأس أن تتكلم بالتلفون من يزهم عليها إذا كانكلامه مباحاً ، أما المغازلة مع الشباب ومع الأجناب فلا يجوز هذا ، لا للمعتدة ولاغير المعتدة ، حرام على الجميع ، أما أن يتكلم ، يزهم يسأل عن شيء ، أو يعزيها ، أو يدعولها ، أو يسألها عن حاجة لا بأس بذلك ، وإن كان غير محرم ، إذا كان كلاماً نزيهاً ليسفيه محرم ، أو يسلم عليها، أو غير ذلك من الحاجات ، أو هي تزهم على أحد ، على أخيها ،على أبيها ، على شخص آخر تسأله عن شيء عن حاجة لا بأس.
http://www.binbaz.org.sa/mat/12864 (http://www.binbaz.org.sa/mat/12864)

حكم من بلغت في رمضان ثم استمرت في الفطر
فتاة بلغها في النصف من رمضان الحيض, ولم تخبر الأهل، فهل عليها قضاء, أو قضاء مع كفارة؟
عليها القضاء، وإذا كان القضاء تأخر بعد رمضان آخر عليها القضاء مع إطعام كل يوم مسكين عن كل يوم زيادة ، إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر ، وعليها التوبة إلى الله أيضاً من تساهلها وعدم صيامها .
http://www.binbaz.org.sa/mat/13413 (http://www.binbaz.org.sa/mat/13413)

نزول الحيض قبل الإفطار
إذاأتت المرأة العادة الشهرية في يوم رمضان قبيل المغرب ، فهل يجب عليها الصيام ؟
إذا خرج الدم قبل المغرب بطل الصوم وعليها أن تقضي ذلك اليوم ، أماإذا خرج من بعد الغروب ، غابت الشمس وهي سليمة فصومها صحيح .
http://www.binbaz.org.sa/mat/13432 (http://www.binbaz.org.sa/mat/13432)

جاءها الحيض قبل الغروب بخمس دقائق
لقدصمت يوماً من أيام رمضان ولم يبق من ذلك اليوم إلا خمس دقائق عن موعد الإفطار ، وجاءتني الدورة الشهرية ، فهل يجب علي أن أصلي صلاة المغرب قضاء بعد أن أطهر أملا ؟
ما دامت الدورة جاءتها قبل غروب الشمس فليس عليها صلاة المغرب ولاغيرها ، والصوم لا يصح ذلك اليوم الذي جاء فيه الحيض قبل أن تغيب الشمس ، فإن الصوميبطل وعليها قضاؤه ، هذا إذا كانت تعلم أنها جاءتها قبل غروب الشمس ، جاء فيها الحيضقبل أن تغيب الشمس فإن الصوم يبطل وعليها قضاؤه ، هذا إذا كانت تعلم أنها جاءتها قبلغروب الشمس ولو بخمس دقائق .
http://www.binbaz.org.sa/mat/13443 (http://www.binbaz.org.sa/mat/13443)

حكم صيام المرأة التي أتاها الحيض بعد الإفطار
امرأة صامت في رمضان ، ولما جاء يوم من أيام رمضان وجاء المغرب وأذن المؤذن أفطرت ، وبعدذلك ذهبت للوضوء للصلاة ، ولكنها وجدت العادة الشهرية قد جاءتها ، فهل صيامها صحيح ،أم لا ؟
إذا حصل الدم بعد غروب الشمس فإن الصوم صحيح ، إذا لم تعلم وجود الدمإلا بعد غروب الشمس ؛ فإن الصوم صحيح ذلك اليوم ، أما إذا أتاها الدم قبل غروب الشمسوتيقنت ذلك ، فإن هذا الصوم لا يصح ، بل عليها أن تعيده ، أن تقضيه ، فينبغي أن يُعلمذلك ، إن أتاها الدم بعد الغروب فصومها صحيح ، أو لم تعلم ذلك إلا بعد الغروب فصومهاصحيح ، إذا كانت ما تعلم أنها حصل في النهار وإنما تيقنته في الليل فصومها صحيح ، أما إن علمت أن الدم أصابها قبل غروب الشمس ، وأنه خرج منها شيء قبل غروب الشمس ، فإن هذاالصوم الذي خرج فيه الدم قبل غروب الشمس يكون غير صحيح ، وعليها أن تقضيه بعد رمضان .مثل هذه الحالة المرأة لم تعلم إلا بعد أن ذهبت للوضوء بعد الإفطار ، فإن شاء الله – تعالى - صومها صحيح . صومها صحيح .
http://www.binbaz.org.sa/mat/13444 (http://www.binbaz.org.sa/mat/13444)

عندما تكون في مدة الحيض تقرأ من القرآن ما تحفظه من سور ، فهل يجوز لها ذلك؟
لا حرج في ذلك فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب لكن لا تمس المصحف تقرأه عن ظهر قلبها ؛ لأن مدة الحيض تطول والنفاس كذلك , فلا حرج أن تقرأ عن ظهر قلب , أما الجنب فلا الجنب لا يقرأ حتى يغتسل ؛لأن مدته قصيرة وفي إمكانه أن يغتسل متى شاء بعد فراغه من حاجته , وهكذا المحدث الحدث الأصغر يقرأ عن ظهر قلب ولا يقرأ من المصحف . بارك الله فيكم

http://www.binbaz.org.sa/mat/10940 (http://www.binbaz.org.sa/mat/10940)

أم جابر السلفية
10-05-2009, 01:04 PM
جمع موفق
أختي أم الشيماء
وفقك الله لما يحب ويرضى