المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفرق بين الحد و التعزير للعلامة ابن عثيمين-رحمه الله تعالى-


أبو عبيدة طارق الجزائري
04-13-2013, 07:13 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الفرق بين الحد و التعزير للعلامة ابن عثيمين-رحمه الله تعالى-

http://islam-call.com/uploads/Audio/1169/028.mp3

الشريط28الدقيقة38 (http://islam-call.com/uploads/Audio/1169/028.mp3)

قال-رحمه الله تعالى-تحت شرحه لقول المؤلف: 173- وفعل معروف وترك نكر***ونصر مظلوم وقمع كفر

ثالثاً: قال رحمه الله : ( والحدود ) يعني أن من مسؤوليات الإمام أنه يعتني بالحدود ، والحدود جمع حد ، والحد في اللغة المنع ، والمراد بالحدود هنا العقوبات التي قدرها الله ورسوله في فعل معصية ، مثل قطع يد السارق ، فهذا حد ، فمتى ثبتت السرقة وتمت شروط القطع فإنه يجب تنفيذه ، إذاً فالحدود يجب تنفيذها وهي رحمة من الله عز وجل لعباده ، إذ أن في الحدود فائدتين :
الأولى : أنها كفارة للفاعل الذي أقيم عليه الحد .
والثانية : أنها ردع لغيره .
فإن قال قائل : لكن فيها إتلاف عضو من الأعضاء ، وربما يكون هذا العضو عاملاً في غاية الأهمية عند صاحبه ، بل وغيره ؟
فالجواب على ذلك بأنه لابد أن نقطعها حتى لا يأتي آخر فيسرق ، ولهذا قال الله تعالى : { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ } (البقرة: الآية179) مع أن القصاص إضافة إزهاق نفس إلى نفس أخرى ؛ فالمقتول واحد وبالقصاص يكون المقتول اثنين ، لكن هذا فيه حياة ، فكم من إنسان يرتدع عن القتل إذا علم أنه إذا قتل قتل ! ولهذا قال تعالى : { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ } .
ومن الحدود حد الزنى ، وهو على حسب الجرم ، فالبكر حده مائة جلدة وتغريب سنة ، يعني يجلد مائة جلدة ويطرد عن البلد لمدة سنة ، والثيب الذي قد منَّ الله عليه بالنكاح حده الرجم ، فيرجم بحجارة لا صغيرة ولا كبيرة حتى يموت ، وإذا مات فإنه يصلى عليه لأنه مسلم ، ويدعى له بالمغفرة والرحمة .
ومن الحدود حد القذف ، والقذف هو أن يرمى المحصن بالزنى ، والمحصن يعني العفيف ، وذلك كأن يقول لشخص عفيف ذكر أو أنثى أنه زان ، فهذا إما أن يقيم البينة بشهادة أربعة رجال بذلك ؛ وإلا فحد ظهره ، قال تعالى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً }(النور: الآية4)).
وقد رتب الله على القذف ثلاثة أمور ، حيث قال تعالى : { فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }(النور: الآية4)) ، ثم استثنى الله تعالى فقال :{ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (النور:5) ، وهذا الاستثناء يعود على الفاسقين في قوله :{ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } يعني إذا تابوا وأصلحوا زال عنهم الفسق .
لكن هل من تاب قبلت شهادته كما زال عنه الفسق ؟ في هذا خلاف بين العلماء ، فمنهم من يقول : إنه إذا تاب قبلت شهادته ، ومنهم من يقول : لا تقبل ؛ لأن الله تعالى قال :{ وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً }.
وكذلك فإن هذا الاستثناء لا يعود على العقوبة الأولى في قوله :{ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } ، فإذا تاب فإنه لا يعود عليه بالاتفاق .
فصارت هذه العقوبات الثلاث بالنسبة للاستثناء على النحو التالي :
أولاً : يعود الاستثناء على آخرها بالاتفاق .
ثانياً : لا يعود على أولها بالاتفاق .
ثالثاً : وفي عودة الاستثناء على أوسطها خلاف .
ومن الحدود حد قطاع الطريق ، قال تعالى :{ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً } (المائدة: الآية33) ، فهؤلاء يقفون على الطرق ومعهم السلاح ومن مر اخذوا ماله أو قتلوه ، و ما أشبه ذلك ، فهؤلاء حدهم كما قال تعالى : { أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْض } (المائدة: الآية33)
وهذه الأنواع الأربعة من الحدود التي ذكرنا ، كلها حدود لا إشكال فيها .
واختلف العلماء رحمهم الله في الخمر هل عقوبته حد أو تعزير ، والصحيح أنها تعزير ، ويدل لذلك ما يكاد يكون إجماعاً من الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم فيما يصنع ، فقال عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين ، أخف الحدود ثمانون ؛ يعني فاجلد شارب الخمر هذا الجلد ، فأمر به عمر فارتفع إلى ثمانين جلدة ، وهذا يكاد يكون كالإجماع ؛ لأن كونه أخف الحدود يعني أن عقوبة الخمر ليست حداً .
ويدل لذلك أيضاً انه لو كانت عقوبة الخمر حدا ،ما كان لعمر أن يغيرها ، قال تعالى : { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا }(البقرة: الآية229) ، ولهذا فإنه لو كثر بين الناس اقتراف الزنا - نسأل الله العافية - فإننا لا يمكن أن نزيد المائة جلدة إلى مائتين مثلاً ، وذلك لأن الحدود لا تزاد ، وهذا يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست من الحد .
لكن المشهور عند أكثر العلماء أنها حد من الحدود .
أما قتل المرتد فإنه ليس بحد ؛ لأن الحد لا يسقط بعد القدرة على الفاعل ولو تاب ، وقتل المرتد يسقط بعد القدرة إذا تاب ، فالردة إذا تاب منها المرتد ولو بعد القدرة عليه ، فإنه لا يقتل ، ويحرم قتله . إلا ما قيل في الساحر فإنه يقتل حداً ، لحديث : (( حد الساحر ضربة - أو قال : ضربة بالسيف)).
أما القصاص فإنه ليس بحد ، ولذلك لو أن أولياء المقتول عفوا فإنه لا يقتص من القاتل ، وبناء على ذلك فإنه ليس بحد .
وقد رأيت بعض المتأخرين المعاصرين من يجعل الحدود سبعة أنواع ، ويدخل حد الردة والقصاص ، وهذا خطأ وغلط ؛ لأن الحد عقوبة مقدرة من الشرع لا تسقط بإسقاط أحد ، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شفعوا إليه في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده ، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها - غضب وخطب الناس ، وقال لأسامة وقد شفع إليه : (( أتشفع في حد من حدود الله ؟!)).
ولو أن القاتل لما طلب أولياء المقتول أن يقتل وشفع أحد فيه فإنه لا ينكر عليه ؛ لأن الحق لهم فلو أن أولياء المقتول قالوا : لابد أن يقتل القاتل ، وحكم القاضي بقتله ، فجاء رجل طيب وعرف أن هذا القاتل رجل من الخيار ، لكن سولت له نفسه قتل أخيه فقتله ، فذهب إلى أولياء المقتول وشفع إليه فلا بأس . ولو كان حداً لحرمت الشفاعة فيه .
إذاً فإن من مهمات الإمام إقامة الحدود ، وهذا يعني أنه يجب على الإمام أن يقيم الحدود على أي إنسان كائن من كان ، حتى لو سرق أبو الإمام فإنه يأمر بقطع يده ، ولا ينافي ذلك البر ، بل هذا من البر ؛ لأن هذا الحد كفارة له يسقط عنه عقوبة الآخرة ، وعقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنيا .
ثم إن هذا الحق ليس حقا للإمام ، بل هو حق لله عز وجل رب الإمام ورب أبي الإمام ، فإذا أمر بقطع يد أبيه لأنه سرق قلنا : جزاك الله خيراً ، فهذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم أقساماً أمام الناس ويقول : (( وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )).

شرح العقيدة السفارنية للعلامة ابن عثيمين .