المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل


أبو عبيدة طارق الجزائري
03-23-2013, 01:44 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل
قال العلامة الشوكاني-رحمه الله و قد ذكر الأقوال المختلفة في هذه المسألة:

الفصل التاسع‏:‏ ‏[‏هل الأمر بالأمر الشيء أمر بذلك الشيء أم لا‏؟‏‏]‏
((اختلفوا هل الأمر بالشيء أو بذلك الشيء أم لا‏؟‏ فذهب الجمهور إلى الثاني وذهب جماعة إلى الأول احتج الأولون بأنه لو كان الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء لكان قول القائل لسيد العبد مر عبدك ببيع ثوبي تعديا على صاحب العبد بالتصرف في عبده بغير إذنه ولكان قول صاحب الثوب بعد ذلك للعبد لا تبعه مناقضا لقوله للسيد مر عبدك ببيع ثوبي لورود الأمر والنهي على فعل واحد‏.‏ .......
وقال السبكي إن لزوم التعدي ممنوع لأن التعدي هو أمر عبد الغير بغير أمر سيده فإن أمره للعبد متوقف على أمر سيده وليس بشيء لأن النزاع في أن قوله مر عبدك الخ هل هو أمر للعبد ببيع الثوب أم لا لا في أن السيد إذا أمر عبده بموجب مر عبدك هل يتحقق عند ذلك أمر للعبد من قبل القائل مر عبدك يجعل السيد سفيرا أو وكيلا وأما استدلالهم بما ذكروه من المناقضة فقد أجيب عنه بأنه المراد هنا منعه من البيع بعد طلبه منه وهو نسخ لطلبه منه‏.‏
واحتج الآخرون بأوامر الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأمرنا فإنا مأمورون بتلك الأوامر وكذلك أمر الملك لوزيره بأن أمر فلانا بكذا فإن الملك هو الآمر بذلك المأمور لا الوزير وأجيب بأنه فهم ذلك في الصورتين من قرينة أن المأمور أولا هو رسول ومبلغ عن الله وأن الوزير هو مبلغ عن الملك لا من لفظ الأمر المتعلق بالمأمور الأول ومحل النزاع هو هذا أما لو قال قل لفلان افعل كذا فالأول آمر والثاني مبلغ بلا نزاع كذا نقل عن السبكي وابن الحاجب واختار السعد التسوية بينهما والأول أولى‏.‏
قال في المحصول فلو قال زيد لعمرو كل ما أوجب عليك زيد فهو واجب عليك فالأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء في هذه الصورة ولكنه بالحقيقة إنما جاء من قوله كل ما أوجب عليك فلانا فهو واجب أما لو لم يقل ذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» فإن ذلك لا يقتضي الوجوب على الصبي انتهى‏.‏

وهذا الحديث ثابت في السنن ومما صلح مثالا لمحل النزاع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قوله صلى الله عليه وسلم لعمر وقد طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض مرة فليراجعها وقيل إنه ليس بما يصلح مثالا لهذه المسألة لأنه قد صرح فيه بالأمر من الشارع بالمراجعة حيث قال فليراجعها بلام الأمر وإنما يكون مثالا لو قال مره بأن يراجعها والظاهر أنه من باب قل لفلان افعل كذا وقد تقدم الخلاف فيه (1)

و قال العلامة ابن قدامة-رحمه الله-:
((الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل مثاله قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا إيجابا عليه مع ان الأمر واجب على الولي لكن إذا كان المأمور بالأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان وجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم مخالفته أما إذا كان المأمور بالأمر غيره فلا يبعد أن يجب عليه الأمر لحكمة فيه مختصة به ولهذا لا يمتنع أن يقال للولي الذي يعتقد أن لطفله على طفل آخر شيئا عليك المطالبة بحقه ويقال لولي الطفل الآخر إذا لم تعلم)) . (2)

(1) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول .
(2) روضة الناظر وجنة المناظر .


فمن لديه إضافة فمنكم نستفيد ...