المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السلسلة الرابعة من كلام العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل : من أحكام المولود


بنت العمدة - أم الشيماء
07-28-2009, 05:39 PM
السلسلة الرابعة من كلام العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل
من أحكام المولود

وقت تسمية المولود
لي أطفال يتوفون عند الولادة مباشرةً، ولم أسمهم، فهل تنصحون أن يسمي الإنسان الطفل عند ولادته فوراً ؟
السنة التسمية اليوم السابع وإن سماه يوم الولادة فلا بأس ، ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعل هذا وهذا ، فإذا سماه يوم الولادة فلا بأس ، وإن أخره إلى اليوم السابع فهو أفضل والعقيقة كذلك اليوم السابع يذبح عنه ، عن الذكر ثنتان من الغنم وعن الأنثى واحدة يوم السابع ، هذا هو الأفضل ، ويحلق رأسه رأس الصبي اليوم السبع، وإن سماه يوم الولادة فكله طيب ، ورد عن النبي هذا ، وهذا - عليه الصلاة والسلام -.
http://www.binbaz.org.sa/mat/9504 (http://www.binbaz.org.sa/mat/9504)

وقت تسمية المولود والأحق بتسميته
أختنا تسأل عن الوقت المناسب لتسمية المولود منذ ولادته، ومن هو الأحق بتسميته؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آلة وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالأحق بالتسمية هو الأب هو والد الطفل إذا كان موجوداً ، وإذا كان غير موجود فالأكبر من أولياء الطفل ، ويستحب التعاون في ذلك والتشاور بين الوالد والوالدة حتى يختار الجميع الاسم الحسن، وأفضل الأسماء ما عُبِّد لله تعالى في حق الرجال كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعبد الكريم ونحو ذلك، وبحق النساء ما كان متعارفاً بين نساء الصحابة ومن بعدهم من المؤمنات الأسماء المعروفة التي ليس فيها بشاعة ولا ما يدل على اختيار أسماء جاهلية من أسماء الكفرة والكافرات، يختار المؤمن الأسماء المعروفة بين المسلمين هذا هو الأفضل، أما ما عُبِّد لغير الله فلا يجوز كعبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة هذا لا يجوز، والأفضل أن تكون التسمية يوم السابع للرجل والمرأة جميعاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، فالأفضل التسمية يوم السابع وإن سمي يوم الولادة فلا بأس، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم يوم ولادته، وسمى أولاد بعض الصحابة في اليوم الأول فلا بأس، سنة أيضاً، وفي يوم السابع سنة، فهذا هو الأفضل في الزمان ، وفي الاسم إذا اختار الأسماء الطيبة الحسنة التي قد اعتادها المسلمون بعد الصحابة إلى يومنا هذا ، وفي أسماء الرجال الأفضل فيها ما كان معبداً لله لقوله صلى الله عليه وسلم: (أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن)، فما عُبِّد لله كان أفضل، وهكذا الأسماء المعتادة مثل محمد وصالح وسعد وسعيد وأشباه ذلك كلها أسماء صالحة لكن أفضلها ما عُبد لله سبحانه وتعالى، وأفضل الأيام يوم السابع وهكذا اليوم الأول .
http://www.binbaz.org.sa/mat/17846 (http://www.binbaz.org.sa/mat/17846)

حكم الأذان والإقامة في أذن الصبي ، وتحنيكه
سمعنا أن الحرمة إذا وضعت الوليد يقولون قبل أن يرضع لازم يؤذن في أذنه، ويأخذ تمرة ويوضع في فم المؤذن، ويوضع المؤذن لسانه في فم الولد ، وبعد ذلك يُقص من شعر الطفل ، هل هذا صحيح أو بدعة ؟
هذا على ما ذكره السائل غير صحيح، ما ذكره السائل على هذا الوجه الذي ذكره غير صحيح, ولكن يستحب في اليوم السابع يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ويسمى في اليوم السابع, ولا بأس يستحب التحنيك بالتمر بأن يضع الإنسان التمر في فمه أو أمه تضعه في فمها ثم تمجه في فم الصبي التمرة، كما فعله النبي- صلى الله عليه وسلم -، وأما أن يدخل لسانه في فم الصبي لا، يمجه في فم الصبي ويكفي في ..... مثل الصغيرة, وأما الأذان فيكون في اليوم السابع وإن ترك ذلك فلا بأس، النبي- صلى الله عليه وسلم - لم يثبت عنه أنه أذن في أذن الصبي أو الصبية ، ولكن جاء عنه في بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف الأذان في أذن الصبي والإقامة في اليسرى من أذنيه فإذا فعله الإنسان فلا بأس , وقد فعله عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم لا بأس ، وإن ترك ذلك وسماه بدون أذان ولا إقامة فلا بأس ، فقد سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنه إبراهيم بدون أذان و إقامة ، وسمى بعض أولاد الصحابة في اليوم السابع ، بدون أذان أو إقامة وسمى بعضهم في اليوم الأول , وسمى ابنه في اليوم الأول ، ولا حرج في هذا، لا بأس أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع ، ولا بأس أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى، لا حرج في ذلك والسنة أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع، هذا هو السنة أما العقيقة فيكون في اليوم السابع، يعق بشاتين إن كان ذكراً أو بشاة واحدة إن كان أنثى في اليوم السابع ، إن شاء ذبحها وأكلها هو أهل بيته ونحو ذلك , وإن شاء وزعها بين الجيران والفقراء , وإن شاء أكل بعضها وفرق بعضها كل هذا لا بأس به بحمد الله ، وهكذا يحلق الصبي شعره، ويقص ويحلق رأس الصبي الذكر هذا هو السنة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث لا بأس به. جيد. لكن بالنسبة للأذان هل يكون بعد الولادة أو في اليوم السابع، الأمر واسع إما في اليوم الأول أو في اليوم السابع. أيها المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه...

http://www.binbaz.org.sa/mat/9388 (http://www.binbaz.org.sa/mat/9388)

إذا ولد الطفل مختوناً فهل يكتفى بذلك؟
أنا رجل ولدت مختوناً، ولم يقم أهلي بختانتي مرةً أخرى، والآن أسأل إذا كان الشخص مختوناً عند ولادته هل يجزئ ذلك عن الإختتان المسنون أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, وصلى الله وسلم, وبارك على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه نبينا, وإمامنا, وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد.
فإن الإنسان إذا ولد مختوناً فإن ذلك يكفي ولا حاجة إلى أن يعمل أهله شيئاً, وقد كفاهم الله المئونة والحمد لله, وهذا قد يقع لبعض الناس, وقد بلغنا من ذلك عدة وقائع يولد فيها الرجل مختوناً, وبذلك يكون أهله قد كفوا هذه المئونة والحمد لله. بارك الله فيكم
http://www.binbaz.org.sa/mat/16574 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16574)

حكم الطفل إذا مات ولم يختن
تسأل عن الطفل الذي مات ولم يختن، تجادل أناس، فقيل: يختن، وقيل: لا داعي للختان، ما هو توجيهكم؟
إذا مات الطفل ولم يختن فلا حاجة إلى ختانه، ولا يجب ختانه ولا يشرع بعد موته، والحمد لله، سنة فات محلها، محلها الحياة، وقد أوجبه جمع من أهل العلم، وبكل حال لما توفي ما في حاجة إلى تختينه
http://www.binbaz.org.sa/mat/16561 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16561)

الوفاء بالنذر بتسمية الطفل بالاسم الفلاني
إنني نذرت نذراً إن رزقني الله بطفل أن أسميه باسم أحد الصحابة، وعندما أنجبت الطفل لم أستطع تسميته، ولم أستطع، أوفي بالنذر إلى الآن، وقد أنجبت ثمانية أطفال، فهل علي ذنب في عدم الوفاء بالنذر، وما هي كفارته، علماً بأن زوجي تزوج امرأة ثانية، وسمى الطفل بالاسم الذي يريده وقال إنه وفاء لنذري فهل يكفي ذلك وجزاكم الله خيراً ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فعليك كفارة اليمين عن نذرك، ولا يكفي كون زوجك سمى بأسماء بعض الصحابة؛ لأنك أنتِ الناذرة فعليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة، إما غداء، وإما عشاء، وإما نصف صاع من قوت البلد من تمر، أو رز، أو حنطة، هذا هو الواجب، أو كسوة كل واحد له قميص، أو إزار ورداء، عن يمينك. جزاكم الله خيراً .
http://www.binbaz.org.sa/mat/12165 (http://www.binbaz.org.sa/mat/12165)

حلق شعر رأس البنت بعد ولادتها وختانها
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت المكرمة (ن.س.ر.خ) سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد :
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4312 وتاريخ 23/ 11/ 1407 ه الذي تسألين فيه عن ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها..؟

وأفيدك أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى)) أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن .
وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((خمس من الفطرة: الختان، وإلاستحداد، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة)) متفق على صحته، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
http://www.binbaz.org.sa/mat/2289 (http://www.binbaz.org.sa/mat/2289)



العقيقة عن الأطفال الذين ماتوا صغارا
يقول كان لي أربعة أولاد إلا أنهم توفوا وهم صغار، بعضهم أثناء الولادة، وواحد منهم بعدما بلغ أربعين يوماً، ولم أتذكر العقيقة عنهم، إلا أنني سمعت الآن عن وجوبها، فهل أقضيها الآن؟
العقيقة سنة غير واجبة، سنة مؤكدة وإن فعلتها فهو أحسن وإن قضيتها فهو أحسن، وإلا هي سنة جزاك الله خيراً .
http://www.binbaz.org.sa/mat/11657 (http://www.binbaz.org.sa/mat/11657)

حكم العقيقة بعد ذهاب فترة من وقت الختان
إن لها أربعة أطفال وأن والدهم لم يتمم لهم إلا اثنين منهم، وتقول: هؤلاء الاثنين هل يجوز لي أن أتمم لهم بعد مضي هذه المدة؛ وتذكر أن والدهم توفي قبل خمسة عشر عاما؟
لا بأس العقيقة مشروعة للوالد يعق عن أولاده عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة هذا هو المشروع وقد أمر بذلك، أمر بذلك عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة وقال عليه الصلاة والسلام: (كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى). فإذا كان والدهم قد عق عن اثنين فلا بأس أن تعقي أيها الوالدة عن الاثنين الباقيين، ولك أجر في ذلك إن شاء الله. المقدم: بالنسبة للعقيقة يشاع أن الوالد إذا لم يباشرها بنفسه وباشرتها والدتهم أن الأجر يكون دائما للأم وليس للوالد شيء في ذلك؟. الشيخ: هذا غلط، كل على قدره، ما عقه الوالد له أجره، وإن عقت الوالدة فلها أجرها، وخاصة إذا كان الطفل توفي صغيراً، كل على حسب عمله ونيته. المقدم: يقولون إن توفي الولد صغيراً وكانت المقدمة للعقيقة والدته أن الأجر يكون دائماً للوالدة فقط، وليس للوالد شيء من ذلك البتة؟ الشيخ: هذا غلط، قول على الله بغير علم، فلها أجرها على ما فعلت، والأب له أجره على ما فعل، كل منهما له نصيبه من الأجر فيما فعل مع الولد، من إحسان، ومن تربية، ومن نفقة.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11659 (http://www.binbaz.org.sa/mat/11659)

بنت العمدة - أم الشيماء
09-30-2013, 04:14 PM
يرفع للفائدة
بارك الله في القائمين على المنتدى المبارك