المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الزيادة على ثلاث عشرة ركعة في التراويح؟ الجواب لخليفة الإمام الوادعي


أم جمانة السلفية
06-26-2012, 12:23 AM
حكم الزيادة على ثلاث عشرة ركعة في التراويح(1)



السؤال: الحديث الذي أخرجه البخاري قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه ثلاثًا، ثم ترك خشية أن تفرض عليهم، وكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر وهم أوزاع فجمعهم على أبي بن كعب، قال السائب بن يزيد: لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة، هل هذا دليل على جواز التراويح عشرين ركعة؟


الإجابة:


هذه الرواية ضعيفة، وكل ما جاء في صلاة التراويح عشرين ركعة لا يثبت منه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
وما جاء عن عمر أنه صلى بهم أحد عشر ركعة، كما أبانه العلامة الألباني رحمه الله في رسالة قيام الليل.
وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتقول: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعد صلاة العشاء إلى الفجر أحد عشر ركعة(2)، فليجعل تنفله دائرًا على هذا المعنى،


وعلى هذا الثابت الوارد كما ترى،
وتحية المسجد، وإذا توضأوأراد أن يصلي؛ لحديث بلال(3)، ما تطهرت طهورًا إلا صليت ما كتب لي، وإذا أراد أن يستخير حصل له أمر وأراد أن يستخير كل هذه ما يحسبها من قيام الليل.


*/حاشية/
(1) شذرات من أوائل دروس فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
(2) رواه البخاري (1147)،ومسلم (738).
(3) رواه البخاري (1149)، ومسلم (2458).


...........................................



هل أوتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث ركعات أم بأكثر؟!(1)


السؤال: هل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوتر أكثر من ثلاث ركعات أو أكثر من ذلك؟


الإجابة:
كيف هذا؟، الذي في حديث عائشة(2)، وجاء من حديث أبي أيوب(3)،وجاء عن آخرين: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتر بإحدى عشرة ركعة وأوتر بتسع ركعات، وأوتر في آخر عمره بسبع ركعات، والوتر يطلق على قيام الليل؛ لحديث: «من كل الليل قد صلى من أوله ومن وسطه ومن آخره»،نعم إنه أوتر بخمس،
وجاء في حديث أبي أيوب وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الوتر حق.. الوتر حق.. الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة»، ورأينا عليه بعض الكلام، لكن معه أدلة أخرى.


فتنوع وتره صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلاه ثلاث عشرة ركعة من حديث ابن عباس في الصحيح، وأدناه ركعة لمن خشي الفجر، هذا الذي نقله محمد بن نصر المروزي كما في مختصر قيام الليل،
ومعاوية رضي الله عنه لما أوتر بواحدة وقيل لابن عباس في ذلك؛ فقال: (إنه فقيه)(4)،
فنعم يجوز الوتر بالثلاث وما فوق إلى الثلاث عشرة ركعة،أما ما زاد عن هذا القدر فلم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث.


*/حاشية/
(1) أسئلة من أهل مريس بالضالع، بتاريخ: الإثنين 18 رمضان 1422ه‍.. دماج - دار الحديث.
(2) أخرجه أبوداود (ج4ص236)، وهو في الجامع الصحيح (ج2ص182 رقم1063).
(3) أخرجه أبو داود (ج4ص296)، وابن ماجة (ج1ص376)، وهو في الجامع الصحيح رقم (1064)، إلا أنه نقله فيمابعد إلى ‹أحاديث معلة› رقم (125).
(4) رواه البخاري رقم (3765).
...........................................
المرجع : (فتاوى الكنز الثمين) لشيخنا الناصح الأمين
(الوتر والتراويح والقنوت)


على هذا الرابط (http://www.sh-yahia.net/show_books_38.html) نقلاً من شبكة العلوم السلفية

أم جمانة السلفية
06-26-2012, 12:33 AM
اسئلة عن الصيام منتقاه من :
الحلة البهية بالإجابة عن الأسئلة الجزائرية

أجاب عنها فضيلة الشيخ المحدث العلامة
أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى
جمعها وخرج أحاديثها
أبوحاتم يوسف بن العيد بن صالح الجزائري
مقـــدمة الشيخ المحدث العلامة
أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
حفظه الله تعالى
السؤال (22): عندنا غالبا في رمضان يقوم الأئمة بإلقاء دروس بين مغرب وعشاء حين يجتمع الناس في المساجد، فقام بعضهم بإنكار هذا الفعل وقال: إنه بدعة لعلة التخصيص، أي أن ذلك في شهر رمضان وفي هذا الوقت، وبعضهم قال: لا محظور في ذلك، لأنه ثبت عن بعض السلف تخصيص أيام للتعليم، فما هو الصواب جزاكم الله خيرا ؟

الجواب : أنصح الإخوان وفقنا الله وإياهم أنهم في ذلك الوقت يتهيئون لصلاة العشاء وللقيام، وكذلك أيضا يعمدون إلى عشائهم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما أفطر على شيء يسير ثم صلى هو وأصحابه وانصرفوا، لسنا نعتمد على حديث «أنه أفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد حسى حسوات من ماء»( )، هذا لأنه مُعَلٌّ، وفي الباب حديث سلمان بن عامر، وأيضا مُعَلٌّ، من طريق الرباب بنت صليع( )، وذلك الذي ذكرناه من حديث جعفر بن سليمان الضبعي وقد قيل فيه ماقيل، وهو موجود في "ميزان الاعتدال" ( ) للذهبي أُنكر عليه، وإذا استدل به أحد باعتبار ما في الباب وما يذكر طبّيّا فهذا أمر اجتهادي، ابن القيم يذكر فوائد في "زاد المعاد" أن الإفطار على تمرات أخف على المعدة وأشدّ ذَوَبَانًا في العروق وفيه فائدة، وهكذا على الماء، ثم بعد الصلاة ينصرفون فيتعشَّوْن ثم بعد ذلك يُصلُّون العشاء، وإن شاءوا درسوا وإن شاءوا صلوا التراويح، وترتيب الوقت له أصول كثيرة، منها حديث « إن لأهلك عليك حقّا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك فآت كلّ ذي حقّ حقه»( )، أما مسألة أنه إذا صلى المغرب ثم أقام درسا نقول عنه : بدعة !، هذا ماهو صحيح سواء في رمضان أو غيره، لا يُقال في ذلك بدعة.

السؤال (24): إذا حضر رمضان يختلف السلفيون في مسألة صلاة التراويح، فبعضهم يصلي في مسجد حيِّه وراء مبتدع، وبعضهم يصلي في بيته ويقول: أنا لا أصلي وراء مبتدع ولا كرامة، وبعضهم يقطع المسافات الطِّوال من أجل أن يصلي وراء سنّي، فما هو الصواب؟ وهل صلاة التراويح مشروعة للمسافر؟

الجواب : الصواب أنه مالم يكن سفرا وذهب ولو تعب شيئا حتى يصلي خلف الإمام السني فذلك خير، الله يقول في كتابه﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان:74]
والإمامة تكرُمة، وينبغي أيضا أن يُعلم أم الإمام السلفي له آثار حتى على تلاوته وقراءته وتأثيره، والإمام المبتدع له آثار حتى على تلاوته، ومايدريك أنك تغتر بتلاوته فتتبعه يوما من الدهر أو تدافع عنه وتقول: رجل صالح!! هذا ليس ببعيد، معلوم أن الصلاة تصحّ خلف من لم تصل بدعته حدّ الكفر، لكن صلاة التراويح نافلة، فإن استطعت أن تصلي خلف السلفي فعلتَ، فإن لم تستطع صليت في بيتك، وفي مثل هذا الحال يستدل

بالحديث«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»( )، أي: إلا الفريضة. والوقاية خير من العلاج، يعني بدلا من أنك تذهب تصلي خلف المبتدع وما تدري إلا وتريد أن تعالج قلبك إذا رسبت شبهة أو وقعت فيه فتنة، فالبعد عنهم في مثل هذا أسلم لك، ابن سيرين دخل عليه رجلان يريد أن يقرآ عليه آية من كتاب الله، قال: لا، لتقومان عني أو لأقومن، وقال «إني خشىت أن يقرآ عليّ آية من كتاب الله فيحرفانها فيقرّ ذلك في قلبي »( ) .
وقلنا: في مثل هذا الحال يصلي في بيته، لأن الأفضل الصلاة في جماعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»( )، هذا إذا كان خلف سلفي، أما إن صلى في بيته وما وجد جماعة خلف سلفي فلقول النبي صلى الله عليه وعلى وعلى آله وسلم «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم»( )، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى وعلى آله وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»( )، إنما استثنيت صلاة التراويح لما سبق ذكره آنفا .
أما صلاة التراويح للمسافر والوتر للمسافر وقيام الليل والضحى وغيرها من النوافل المطلقة كلها مشروعة للمسافر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ما كانوا يحلون رحالهم حتى يصلون سبحة الضحى، وصلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوتر على راحلته، وصلاة الوتر من قيام الليل.

السؤال (40): ما حكم جعل وليمة بمناسبة ختم القرآن؟

الجواب : هذا لا دليل عليه، كثير من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم جميعا ومن بعدهم﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة:100]، ختموا القرآن وما كانوا يأتون بولائم، والله عزوجل يقول لنبيه: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ المُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص:86] .

السؤال (67): روى البخاري( ) عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق عليهم ذلك وقالوا:أيُّنا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وعلى آله وسلم قل هو الله أحد الله الصمد ثلث القرآن ».
كيف نجمع بين هذا الحديث وفيه أنه شق على الصحابة رضي الله عنهم ثلث القرآن في ليلة وهم أعبد الناس، وبين ما ورد عن بعض السلف الصالح رضي الله عنهم من أنهم كانوا يختمون القرآن في ليلة أو في ركعة ؟

الجواب : ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه ختم القرآن في ركعة، جاء هذا عند البيهقي( ) وبعضها جاء عنهم في ليلة، فثبت هذا، ويكون هذا ليس هو الأصل المطّرد، وإنما ثبت عنهم شيء نادر، والأصل أنه «لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث »( ) كما جاء في "الصحيح"، بقي أن هؤلاء ممكن أنهم لنشاطهم ولقوة حفظهم أنهم كانوا يسردون القرآن سردا، هذا نظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى وعلى آله وسلم كما في "الصحيحين"( ) « يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد »، هذا في النادر، وإلا في الأصل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل نبي حواري »( )، أي أصحاب يأخذون بهديه ويستنون بسنته، فهذا هو الأصل أن لكل نبي حواري، وأما أنه يأتي النبي وليس معه أحد؛ هذا هو النادر كما أبان ذلك أهل العلم، وهذا نظيره، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وغيره.


السؤال (143): غياب الشمس عندنا يكون في الشتاء على جهة الجبل،وفي الصيف على جهة الهضبة،فهل يصح الإفطار عند غياب قرص وراء الهضبة أو وراء الجبل مباشرة؟

الجواب : الواجب عليهم يتحرّوْن غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما صحّ في حديث أبي أمامة حين مرّ النبي صلى الله عليه وعلى وعلى آله وسلم ليلة أسري به بأناس تسيل أشداقهم دماء، قيل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلّة صومهم . والله يقول:﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الليْلِ﴾ [البقرة:187]، فالواجب تحرّي الصيام إلى الليل غروب الشمس، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا - وأشار إلى المشرق- وأدبر النهار من ههنا -وأشار إلى المغرب- فقد أفطر الصيام »( ) .


السؤال (144): لكن منهم من إذا غاب القرص وراء الجبل يفطر مباشرة ؟
الجواب : من فعل ذلك فصومه غير صحيح وإن كان جاهلا أو مخطئا فليقض كل ذلك الصيام الذي أفطره على هذا الحال،يتحرّون غروب الشمس،الجبل قد يكون مرتفعا،وإذا طلع الإنسان يرى الشمس، لا عذر لأحد أن يفطر والشمس لا تزال بارزة لم تغرب للأدلة المذكورة .

السؤال (145): هناك بعض الشباب منعته والدته من الإفطار على غياب قرص الشمس، وقالت له : إن أنا متُّ فلا تُفطر حتى تسمع الأذان مع العلم أن الأذان عندنا على الرزنامة الفلكية، فماذا يفعل ؟

الجواب : لا إذا كان الأذان يتأخر عن غروب الشمس تأخرا بيّنا فإن النبي ﷺ يقول «لا طاعة لمخلوق في معصية الله »( )، وإذا كان تأخُّرًا يسيرا باعتبار الدقيقة والدقيقتين فالأمر سهل، أما يتأخر كثيرا فلا يطيع أمّه في معصية الله عزوجل للأدلة التي ذكرناها «فقد أفطر الصائم»، « ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»( ).

السؤال (154): رجل مسلم مغترب في فرنسا للعمل، ويدركه رمضان هناك وقد صام في إحدى الأعوام من رمضان اثني عشر يوما وكان يشتغل، فشق عليه الصوم فأفطر بقية رمضام، فماذا عليه؟ أفيدونا بارك الله فيكم .

الجواب : الحقيقة أنه ما يُقضى في مثل هذا، وما عليه إلا التوبة، وعليه أيضا الاستكثار من النوافل، إنما يقضي صيام رمضام من كان مريضا أو على سفر لقول الله عزوجل﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:184]، للأعذار التي جاء بها الكتاب والسنة، كالحامل والمرضع والمسافر والمريض، أما مثل العمل والكسب فلا، هذه الفتوى ربما اننشرت عن (سيد سابق)، وقد انتُقدت عليه هذه الفتوى فقد أخطأ فيهاhttp://aloloom.net/show_book.php?id=152