المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة السادسة والأخيرة من كلام العلامة ابن باز فيما يتعلق بالحيض


بنت العمدة - أم الشيماء
11-11-2009, 07:14 AM
الحلقة السادسة
من كلام العلامة ابن باز فيما يتعلق بالحيض

ما يحرم على الحائض ، وما يجب عليها عند انتهاء مدة حيضتها ؟
البعض من النساء تصوم في فترة حيضها خاصةً في رمضان ؛ لجهل ، أو لغيره ، فأرجو من سماحتكم التكرم ببيان ما يحرم على الحائض ، وما يجب عليها عند انتهاء مدة حيضتها ؟ جزاكم الله خيراً .

الحائض لا تصوم ، ولا يصح منها الصوم ، صومها باطل ، ولا يجوز لها نية الصوم ، وإذا فعلت ذلك فعليها التوبة إلى الله من ذلك والندم ، والعزم أن لا تعود في ذلك ، وعليها قضاء الأيام التي وقع فيها الحيض من رمضان عليها أن تقضيها ؛ لأن صومها غير صحيح ، والحائض عليها إذا رأت الدم أن تدع الصلاة ، وتدع الصيام ، وأن لا يقربها زوجها بالجماع ، وأن لا تمس المصحف ، وأن لا تطوف إن كانت في مكة للحج والعمرة حتى تطهر ، ومتى طهرت تغتسل غسل جنابة ، تغتسل بالماء في بدنها كله ، ثم بعد الغسل تباح لزوجها ، وتصلي مع الناس ، وتصوم مع الناس ؛ لأن الحيض انتهى ، كل هذا مما يتعلق بالحائض ، وإذا كانت في حج ، أو عمرة لا تطوف حتى تطهر ، ولا بأس أن تلبي ، وتذكر الله ، وتسبح وتهلل ، وتقف مع الناس في عرفات ، وترمي الجمار ، وتقف معهم في مزدلفة ، ولو كانت حائضاً لكن لا تطوف حتى تطهر . واختلف العلماء هل تقرأ ، أو ما تقرأ ؟ الصواب أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب لا تمس المصحف ، ولكن تقرأ من محفوظها عن ظهر قلبها ؛ لأن مدتها تطول ، فعليها مشقة في ترك القراءة ، وقد تنسى ما حفظت ، بخلاف الجنب ، فإنه لا يقرأ حتى يغتسل ، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل ، أما الحائض ، والنفساء ، فالصواب أنهم تقرءان لا بأس لكن مما في صدره عن ظهر قلب ، لا تقرأ من المصحف ، ولو احتاجت إلى المصحف جاز لها مسه من دون حائل ، لمراجعة بعض الآيات يكون في يدها قفازان ، أو شبه قفازين حتى لا تباشر المصحف ، وقت طلب الآية ، أو الآيات التي تحتاج إلى مراجعتها ، أو تستعين بمن تشاء من أخواتها حتى يراجعن لها المصحف مما أشكل عليها ، أو غلطت فيه .
http://www.binbaz.org.sa/mat/16916 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16916)

حكم من مكثت في المسجد الحرام وهي حائض بحجة عدم وجود أهل لها هناك
تأتيني العادة بكذا من الأيام بالشهر وتنقطع عني: ونص السؤال: تقول إننا ذهبنا إلى مكة المكرمة وقد أتتني العادة الشهرية وحيث أنه لا يوجد لدينا في مكة من أبقى عنده فقد دخلت في الحرم وجلست فيه، هل علي شيء أم لا

الواجب على من أصابها الحيض أن تبقى في محلها، في مخيمها، منزلها في الأبطح أو في غيره ولا تأتي المسجد ، لأن دخول الحائض إلى المسجد لا يجوز إلا على سبيل المرور والعبور أما الجلوس عمداً في المسجد الحرام أو غيره من المساجد لا يجوز ، لكن لو اضطرت ، لو جاءت وهي سليمة ليس فيها حيض ثم بُليت بالحيض وهي في المسجد ولا تعرف أحداً تذهب إليه فإن الأولى بها أن تخرج وتجلس عند باب المسجد حتى يظهر أصحابها، ولا تجلس في المسجد ، تعدهم محلاً معروفاً ، باباً معروفاً فتجلس فيه حتى يأتوا فتذهب معهم مهما استطاعت إلى ذلك سبيلاً ، ولا تجلس في المسجد وهي حائض ؛ لأن الرسول نهى عن ذلك – عليه الصلاة والسلام – قال: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) ، فالمسجد لا يجلس فيه الحائض ولا الجنب ولكن عابر السبيل الذي يمر مرور لا بأس بذلك فهي تجتهد وتحرص على أن تنتظرهم خارج المسجد عند الأبواب .
http://www.binbaz.org.sa/mat/16928 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16928)

حكم الكدرة التي تنزل في نهاية الدورة الشهرية
ما حكم الكدرة التي تنزل في نهاية الدورة الشهرية , حيث أن البعض من الناس يرون أنها طاهرة ؟

هذه تختلف: إن كانت بعد رؤية الطهر فإنها تصلي وتصوم ولا عمل عليها، تتوضأ لكل صلاة ، والكدرة ليست بحيض ، فإذا رأت الكدرة بعد الطهر تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة ، كالبول تتوضأ لكل صلاة ، أما إن كانت الكدرة في أثناء الحيض في آخر الحيض فلا تعجل ، حتى تزول الكدرة ثم تغتسل ، الكدرة التي تتصل بالحيض من الحيض ، حتى ترى القصة البيضاء أو الطهر النقي ثم تغتسل.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16939 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16939)

حكم من تأتيها الدورة الشهرية ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع تكون متقطعة
إذا كانت الدورة الشهرية تأتيني عدة ثلاثة أيام ، وفي اليوم الرابع تأتي متقطعة ، أي أنها تكون في الظهر قليلاً ثم في العصر أقل وهكذا ، وأحياناً بعد الغسل ينزل دم ولكنه قليل وليس مثل دم العادة في أول وقتها ، هل أغتسل بعد اليوم الرابع أو الثالث؟

ما دام هذا لم ينقطع فإنها تغتسل ، مادام يأتي دم في الضحى أو في الظهر والعصر ، فالمعنى حتى الآن لم تطهر ، فينبغي لها أن لا تعجل حتى ترى الطهر الكامل ، لكن لو كانت رأت طهراً واضحاً فإنها تغتسل وتصلي ، فإذا عاد الدم تجلس حتى ينقطع الدم بذهاب أيام العادة ، ولو زادت الأيام فلا يضر ؛ لأن العادة تزيد وتنقص ، فلا تعجل. لكن لو كان الحدث صفرة أو كدرة بعد الطهارة فإنه لا يعول عليه ، الصفرة والكدرة بعد الطهارة لا يلتفت إليها ؛ كالبول تصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة ، ولا تحسبه حيضاً . أما إن كان الدم لا يزال بأن رأت طهرت في الضحى ثم أتاها الدم في الظهر ، فهي لا تزال في حكم الحيض ؛ لأن الدم يسيل تارة ويقف تارة ، ما هو يستمر سائلاً سائلاً ، فهي عليها أن تنتظر حتى ترى القصة البيضاء أو ترى طهراً كاملاً باستعمال القطن ونحوه مما يتنظف به في الفرج ، فإذا رأته نظيفاً سليماً اغتسلت، فإن عاد إليها دم صاحي جلست ولم تصل ولم تصم حتى ينقطع مادام في حدود العادة ، وما يقاربها إلى خمسة عشرة يوم ، فإن زاد على خمسة عشر يوم ولو ملفقة صلت وصامت ولم تلتفت إليه ، وصارت بهذا مستحاضة ترجع إلى عادتها الأولى وتقضي ما تركت من الصلوات الزيادة التي زيادتها . أما إذا انقطع لثمان ، لتسع ، لعشر، لاثني عشر ، يعني زاد عن العادة ولكنه انقطع فإن هذا يسمى حيضاً هذا الصحيح ؛ لأن العادة تزيد وتنقص ، وقد تتصل ، وقد تفترق ، مثلاً ترى يوماً دم ويوماً طهارة ، فيكون هذا ملفق تغتسل في يوم الطهارة وتجلس في يوم الدم ، وتكون عادتها ملفقة ، فإذا بلغ الجميع خمسة عشر يوم ، أربعة عشر يوم، فأيام الدم حيض وأيام الطهارة طهر، فإذا زاد على خمسة عشر يوم تعتبر ذلك استحاضة ؛ كما نص عليه أهل العلم - رحمة الله عليهم - ، وهذا هو المعتمد ، النهاية خمسة عشر يوم ، فإذا زاد صار استحاضة تصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة ، وتقضي أيام الصلوات التي تركتها بعد العادة إلى خمسة عشر يوم ، وإن كان صامت في هذا الأيام صومها صحيح فيما زاد عن العادة ؛ لأنه بان أنه استحاضة ليست حيضاً . أما إذا كان الحيض مضى ، واغتسلت بعده ، ثم جاء صفرة وكدرة فهذا لا يضر ، ولا يلتفت إليه ، بل يعتبر طهارة كالبول . إذاً بالنسبة لأختنا الأفضل لها أن تكمل الأيام الأربعة ؟ . عليها أن تكمل الأيام التي فيها الدم ؛ لأنه حيض ، الحيض باقي لم تطهر، حتى ترى الطهارة الكاملة. أما طالما ينزل عليها شيء آخر فعليها أن تمتنع ؟ . مثلا ًلو طهر ت في الصبح واغتسلت وصلت الظهر ثم نزل عليها الدم تجلس لا تصلي العصر مادام الدم معها ، فإذا ذهب تغتسل غسلاً آخر ، وتعتبر نفسها طهرت .
http://www.binbaz.org.sa/mat/16941 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16941)

توجيه حول الدورة الشهرية
كثير من النساء عند بداية الدورة الشهرية تضطرب أفكارهن ولا يعرفن الأحكام ، وترجو التوجيه لمثل هؤلاء ؟ جزاكم الله خيراً ؟

الواجب عليهن إذا بدأت الدورة ترك الصلاة والصيام وكذلك مس المصحف للقراءة ؛ لأن الحائض ممنوعة من الصلاة والصوم كما أنها ممنوعة من الجماع ولا ينبغي في هذا التردد ويقول جل وعلا )وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ ( (222)سورة البقرة والنبي صلى الله عليه وسلَّم قال: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) ، في حق الحائض وهكذا النفساء ، فليس له أن يجامعها لكن له أن ينام معها ، وله أن يقبلها ، وله أن يباشرها ، لا بأس لكن ليس له الجماع في حق الحائض ، و النفساء ، وعليهن تقوى الله - سبحانه وتعالى - بان يجتنبن ما حرم الله من الصلاة في حال الحيض والصوم والجماع في حال الحيض ، كل هذا ممنوع وإذا طهرن صلين بعد ....وقضين الصيام الذي عليهن من رمضان فيسقط عنهن فعله ولكن ما يسقط وجوبه بل عليهن قضائه بعد ذلك قضاء الصوم خاصة ، أما الصلاة تسقط ولا تقضى ، وإذا جاءت الدورة ، فعليها أن تمسك في الحال عن الصلاة والصوم وإذا كانت صائمة بطل الصوم .
http://www.binbaz.org.sa/mat/16986 (http://www.binbaz.org.sa/mat/16986)

جاءتها العادة الشهرية قبل الوقوف بعرفة
ذهبت فتاة لأداء فريضة الحج وعند وصولها وبعد الإحرام وعند وقوفها على جبل عرفات جاءتها العادة الشهرية ، فما العمل ، هل يجوز لها أن تتابع أم تتوقف عن أداء الفريضة ، أو ترجع إلى محل السكن الذي تسكن فيه حتى تنتهي المدة وتحسب لها الحجة ؟

إذا حجت المرأة وجاءها الحيض وهي في عرفات فإنها تستمر ، أو جاءها وهي في منى أو قبل الصعود إلى منى أو قبل الصعود إلى عرفات فإنها تمشي مع الناس وتفعل ما يفعله الحجاج من الذهاب إلى منى وإلى عرفات ومن الذكر والدعاء في عرفات ثم الانصراف إلى مزدلفة وتبقى في مزدلفة مع الناس تذكر الله وتعظمه وتدعو ثم تنصرف مع الناس إلى منى ثم ترمي الجمار مع الناس وتقص شعرها مع الناس يوم العيد وتحل من إحرامها بحيث تطيب وتقص أظفارها ، وتكرم شعرها إذا شاءت لا حرج عليها ، ويبقى عليها الطواف والسعي ، فإذا طهرت تطوف وتسعى ويتم حجها ويحصل لها التحلل الأخير ، و......... التحلل الأول ، إذا رمت الجمار وقصرت شعرها حلت التحلل الأول بحيث يباع لها الطيب ويباح لها قص أظفارها وشعرها ونحو ذلك ، ولبس البرقع ونحوه، فإذا طافت وسعت حلت له ، حلت لزوجها بعد ذلك ، ولا حرج عليها في ذلك ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حاضت: (افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) . هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة - رضي الله عنها- فإنها جاءت محرمة فلما نزلت مكة أصابها الحيض فشق عليها ذلك، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنتِ من بنات آدم ، وهذه ........ على بنات آدم ، فدعي العمرة ، واحرمي بالحج وافعلي ما يفعله الحجاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ، فلما طهرت طافت وسعت وقال هذا يكفيك لحجك وعمرتك – عليه الصلاة والسلام – . والنساء بعدها كذلك من أصابها الحيض في أثناء العمرة أو في أثناء الحج فإنها في الحج تكمل أعمال الحج إلا الطواف والسعي فإنه يبقى عليها، وفي العمرة تقف لا تعمل شيئاً فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وحلت .
http://www.binbaz.org.sa/mat/18779 (http://www.binbaz.org.sa/mat/18779)

الحكم إذا عرض مرض أو حيض لمن بدأ بصيام الكفارة
عندما يصوم شخص ما شهرين متتابعين كفارة عن خطيئة ارتكبها، هل له عذر عند مرضه أو سفره ، مع الدليل في القرآن والسنة ؟ جزاكم الله خيراً

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه . أما بعـد : فقد ذكر جمع من أهل العلم - رحمة الله عليهم - أن المسلم إذا كان عليه صوم شهرين ، لكونه ظاهر من زوجته ، أو لكونه جامعها في رمضان ، أو لكونه قتل نفساً خطئاً ، فإن عليه أن يتابع هذين الشهرين ، ستين يوماً. فإن عرض له عارض من مرض منعه الصوم لم ينقطع التتابع في أصح قولي العلماء ، وهكذا المرأة إذا حاضت لم ينقطع الصوم ، ولكنها تأتي بعدد الأيام التي أفطرت فيها عن الحيض بعد طهرها حتى تكمل ستين يوماً متتابعة بإسقاط أيام الحيض ؛ لأنها معذورة ، وهكذا بإسقاط أيام المرض للرجل والمرآة جميعاً ، وهكذا السفر إذا كان سافر لحاجة ، لا للتحيل ، إن كان للتحيل للفطر فلا يجوز ، لأن الحيلة في الشرع ، الحيل التي تبطل أحكام الشرع لا تجوز ، وفي الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عليه الصلاة والسلام : (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل). أما إذا عرض سفر حال لحاجة فإنه لا يقطع التتابع على الصحيح ، لأنه عذر شرعي ، فكل ما يكون عذراً شرعياً فإنه لا يقطع التتابع سواء كان من المرأة أو من الرجل ، لابد من ستين يوماً متتابعة مغتفر فيها ما يقع من العذر الشرعي.
http://www.binbaz.org.sa/mat/19266 (http://www.binbaz.org.sa/mat/19266)

حكم إتيان الحائض
ما حكم من واقع زوجته في حالة العادة الشهرية؟

لا يجوز للمسلم أن يجامع زوجته في حال الحيض ، ولا في حال النفاس بإجماع المسلمين ؛ لقول الله – سبحانه - :) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ([(222) سورة البقرة]. فإتيان الحائض من المنكرات فيجب الحذر من ذلك ، ومن فعل هذا فعليه التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى - ، وهكذا مع النفساء قبل أن تطهر ، قبل أن ينقطع الدم وتطهر ، فالحكم واحد في النفساء والحائض ، فمن فعل شيء من ذلك فعليه التوبة إلى الله ، والرجوع إليه – سبحانه- ، والندم على ما فرط منه ، وعليهم مع هذا الكفارة ، وهي دينار أو نصف دينار ، يتصدق به على بعض المساكين ؛ كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن من أتى امرأته وهي حائض قال : (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) . أخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة وغيره . فهو حديث صحيح يدل على أن من أتى زوجته وهي حائض وهكذا النفساء في حكمها فإنه قد عصى ربه - عز وجل- فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى ، والعزم على أن لا يعود إلى ذلك، وعليه مع ذلك أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار ، مخير ، والدينار مثقال من الذهب ، مقداره أربعة أسباع من الجنيه السعودي المعروف اليوم ، أربعة أسباع من الجنيه السعودي يسمى دينار ، ونصفه سبعان من الجنيه السعودي أو قيمتها من الفضة أو الورق يتصدق بها على بعض الفقراء ، فإذا كان الجنيه السعودي مثلاً يساوي سبعين فإن الدينار يكون أربعين ونصفه يكون عشرين ، يتصدق بها على الفقراء وهكذا ، يعني سهمان من سبعة من الجنيه السعودي هذا نصف دينار ، وأربعة من سبعة من الجنيه السعودي هذا هو الدينار ، يتصدق به على بعض الفقراء إذا أتى امرأته وهي حائض ، وعليه مع هذا التوبة إلى الله والإنابة إليه - سبحانه وتعالى- ؛ لأن هذه معصية لا يجوز للرجل فعلها ، ولا يجوز للمرأة أن توافق على ذلك ، وأن تمكنه من ذلك ، عليها أن تمتنع ؛ لأن هذا من التعاون على طاعة الله ورسوله ، وتهاونها في هذا وتسامحها في هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان .
http://www.binbaz.org.sa/mat/19689 (http://www.binbaz.org.sa/mat/19689)

حكم جماع الحائض والنفساء
سمعت من بعض الناس يقولون : إذا جامع الرجل زوجته قبل أن تغلق الأربعين يوما-يعني من النفاس- كأنه يزني بها ، وما الحكم لو فعل ذلك ، هل يلزمه كفارة ، أو التوبة إلى الله ، وإذا جامعها وهي حائض يقولون نفس الكلام ، أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير .

الحائض والنفساء لا يجوز للزوج جماعهما ، حرام على الرجل أن يجامع زوجته في الحيض أو في النفاس ، لأن الله – سبحانه - يقول:) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ((222) سورة البقرة. فلا يجوز للزوج أن يأتي الزوجة في حال الحيض حتى تغتسل تطهر وتغتسل من حيضها ، ثم له أن يجامعها ، وكذلك النفساء ليس له أن يأتيها في حال ، ما دام الدم موجوداً، فإذا طهرت واغتسلت جاز له جماعها ، ولو كانت في الأربعين ، فلو طهرت لشهرٍ فاغتسلت جاز له أن يجامعها في العشر الباقية ، فإن عليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها في بقية الأربعين لأن ...... النفاس ليس له حد ، قد تطهر لعشرين ، قد تطهر لثلاثين ، وقد تطهر لأقل أو أكثر ، فإذا طهرت واغتسلت عليها أن تصوم وتصلي ، ولزوجها أن يأتيها في وقت الطهر ، أما في وقت الدم فلا ، فإذا تمت الأربعين ، إذا أكملت الأربعين وجب عليها أن تغتسل ولو كان الدم موجودا ، لو استمر معها الدم حتى كملت الأربعين ، فإنها تنتهي المدة ، فعليها أن تغتسل ولو كان الدم جارياً ، وتصلي وتصوم وتعتبر هذا الدم دماً فاسداً لا يمنعها من صومها وصلاتها ، ولا يمنع زوجها من قربانها؛ لأن هذا الدم المستمر يعتبر دماً فاسداً بعد تمام الأربعين ، لأن نهاية النفاس وتمامه الأربعون ، فإذا انتهت الأربعون ؛ فإن النفاس قد انتهى ، فعلى المرأة أن تغتسل وعليها أن تصلي وتصوم إذا كان في رمضان ، وتحل لزوجها ولو كان الدم جارياً ؛ لأنه والحال ما ذكر يكون دم فساد لا يعتبر ، وإذا جامع الرجل امرأته في الحيض ، أو في النفاس ، فقد أساء وأثم وأتى كبيرةً من الكبائر ، فالواجب عليه أن يتقي الله ، وأن يتوب إليه - سبحانه وتعالى - عما فعل والتوبة تجب ما قبلها ، وعليه - مع ذلك - في أصح قولي العلماء الكفارة ، وهي نصف دينار أو دينار ، إذا أتى زوجته في الحيض ومثله النفاس ، عليه الكفارة مع التوبة إلى الله والندم والإقلاع ، وال..... الصادق أن لا يعود في ذلك وعليه كفارة وهي دينار أو نصف دينار من الذهب أو قيمة من الفضة ، ومقداره نصف الدينار من الجنية السعودي اليوم سهمان من سبعة ، لأن الجنيه السعودي اليوم ديناران إلا ربع يعني مثقالان إلا ربع ، فنصف الدينار منه سهمان من سبعة ، والدينار أربعة من سبعة ، فعليه أن يكفر بذلك إذا أتى زوجته وهي حائض أو نفساء ، ينظر في صرف الجنيه السعودي فإذا عرف أن الصرافين يخرج مقدار سهمين من سبعة من الجنية ، من صرف الجنيه ، ويتصدق به على بعض الفقراء ، أو أربعة من سبع من غير الدينار فيتصدق به على بعض الفقراء توبةً إلى الله - عز وجل - وكفارةً لما أتى من الوطء في الحيض أو النفاس وقت وجود الدم ، أما بعد الطهر فليس في ذلك شيء ، إذا طهرت واغتسلت من حيضها أو نفاسها حلت للزوج كما تقدم .
http://www.binbaz.org.sa/mat/19694 (http://www.binbaz.org.sa/mat/19694)

طلاق الحائض يقع مع الإثم
من عبد العزيز بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ أ. م. م. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ 16 / 5 / 1390هـ وصلكم الله بهداه واطلعت على السؤال المرفق به المتضمن سؤالكم عن رجل طلق زوجته وهي حائض هل تطلق أم لا؟ وأن الطلقة هي آخر طلقة ، كان معلوما.
الذي عليه جمهور أهل العلم أنها تحسب عليه مع الإثم ؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالمراجعة ، ولم يقل له إن الطلاق غير واقع ، بل ثبت في صحيح البخاري أن الطلقة حسبت عليه ، ولم يثبت فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا ؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم ، وهذا هو الأظهر. والله سبحانه وتعالى أعلم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3521 (http://www.binbaz.org.sa/mat/3521)

حاضت في الحج وأخرى وضعت في وقوفها بعرفة
ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة أو الدورة الشهرية في الحج؟ وماذا تفعل المرأة النفساء إذا وضعت مولودها في يوم الوقوف بعرفات ؟

كلتا الحادثتين وقعتا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد حجت عائشة رضي الله عنها وأصابها الحيض يعني الدورة الشهرية في مكة قبل الخروج إلى منى وعرفات ، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل للنظافة وتلبي في الحج مع العمرة ، وكانت قد دخلت للعمرة فجاءها الحيض في شريف موضع قرب مكة قبل أن تطوف وقبل أن تسعى فأمرها أن تلبي بالحج وأن تدع العمرة وتكون بهذا قارنة للحج والعمرة ففعلت فلما طافت وسعت يوم العيد قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك ، فأخبرها - صلى الله عليه وسلم - أن عملها هذا يكفيها للحج وهو الطواف والسعي، يعني دخلت العمرة في الحج، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (دخلت العمرة والحج إلى يوم القيامة)، هذا شأن الحائض إذا أصابها الحيض قبل أن تطوف وتسعى للعمرة ، فإنها تلبي بالحج وتدخل معها العمرة ، وتكون قارنة ويكون عملها واحداً تطوف لحجها وعمرتها طوافاً واحداً سبعة أشواط ، وتسعى سعياً واحداً سبعة أشواط ، ويكفيها ذلك لحجها وعمرتها ، أما من جاءها الحيض وقد فرغت من العمرة بأن طافت وسعت وقصرت وحلت ثم جاءها الحيض قبل خروجها إلى منى أو في منى أو في عرفات فإنها تكمل الحج تفعل ما يفعله الحجاج كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:(افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)، فأمرها أن تفعل ما يفعله الحجاج ، غير ألا تطوف حتى تطهر ، فتقف مع الناس في عرفات تذكر الله سبحانه وتعالى ، وتدعو وتقف معهم في مزدلفة تذكر الله وتدعو ، ترمي الجمار يوم العيد ، وهكذا أيام بعدها ، أيام التشريق وتبيت يمنى أيام منى ، تفعل ما يفعله الحاج من كل شيء ، إلا أنها لا تطوف تبقى عن الطواف حتى تطهر ، فإذا طهرت اغتسلت وطافت لحجها وسعت ، هذا هو المشروع فيمن أصيبت بالدورة الشهرية وهي الحيض فلا يمنعها هذا الحيض إلا من الطواف والسعي يكون بعد هذا الأفضل يؤجل معه السعي فإذا طهرت طافت وسعت ولو بعد أيام منى لا يضرها ذلك ، أما إذا كان الحيض أصابها قبل أن تحل من العمرة فقد تقدم البيان ، وأنها تلبي بالحج مع العمرة وتكون قارنة ويكفيها الطواف والسعي للأمرين جميعاً للحج والعمرة جميعاً كما تقدم ، أما النفساء فهي مثل الحائض وقد أصاب ذلك أسماء بنت عميس فإنها ولدت في ميقات حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولدت محمد بن أبي بكر الصديق ، ولدته في ذي الحليفة فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل يعني للنظافة وأن تستتر بشيء يحفظ عنها الدم وأن تلبي مع الناس ، ففعلت رضي الله تعالى وأرضاها فاغتسلت ولبت مع الناس وحجت مع الناس ، لكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر كما في حق الحائض ، تفعل ما يفعله الحجاج من التلبية والذكر والوقوف بعرفة يوم التاسع والمبيت بمزدلفة ليلة العاشرة ، ورمي الجمار يوم العيد وبعده والمبيت بمنى أيام منى كل هذا تفعله النفساء كالحائض وكالطاهرات لكن يبقى عليها الطواف والسعي فإذا طهرت من نفاسها ولو بعد منى بأيام تطوف وتسعى لحجها والحمد لله كما فعلت أسماء بنت عميس بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - .
http://www.binbaz.org.sa/mat/18959 (http://www.binbaz.org.sa/mat/18959)

إذا حاضت المرأة وهي في الحج
تسأل سماحتكم لو تكرمتم عن المرأة إذا حاضت وهي في الحرم ، ماذا تفعل ، في الحج ؟

إذا حاضت فيها تفصيل ، إذا كانت حاضت بعد الطواف طواف الإفاضة حجها تام وليس عليها طواف وداع ، إذا سافرت من مكة ، وبها حيض ، أو نفاس يسقط عنها طواف الوداع ، أما إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة ، فإنها تبقى حتى تطوف الإفاضة تبقى في مكة حتى تكمل حجها بالطواف ، ولا يضرها كونها تقف بعرفة وهي حائض أو نفساء أو ترمي الجمار وهي حائض لا يضرها ذلك ، أو تبيت في مزدلفة وفي منى كذلك إنما الحيض يمنع الطواف فقط ، أما بقية أعمال الحج فلها أن تفعلها وهي حائض ، أو نفساء والحمد لله ، لكن لا تطوف ؛ لأنها صلاة الطواف ، لا تطوف حتى تطهر ، ولكن يسقط عنها طواف الوداع إذا صادفها الحيض عند السفر فإنه يسقط عنها طواف الوداع ؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما- أمر الناس أن يكون آخر عهدهم من البيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض و النفساء في حكمها .
http://www.binbaz.org.sa/mat/18948 (http://www.binbaz.org.sa/mat/18948)

هل صحيح أن المرأة الحائض لا تصوم في شهر رمضان ؟
هل صحيح أن المرأة الحائض لا تصوم في شهر رمضان ؟

هذا لا يقوله أحد مطلقا وإنما لا تصوم وقت الحيض ، أما لا تصوم رمضان هذا غلط ، ولكن لا تصوم وقت الحيض ثم تقضي ، إذا جاء الحيض أفطرت , وإذا خرج رمضان قضت ما عليها سواء كان ذلك في شوال , أو ذي القعدة , أو ذي الحجة ، أو بعد ذلك ، وقتها موسع إلى شعبان الآتي عليها القضاء ، تقول عائشة - رضي الله عنها - : "كان يكون علي القضاء من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان"، وقالت- رضي الله عنها-: "كنا نؤمر بقضاء الصوم – يعني الحيِّض-ولا يؤمرن بقضاء الصلاة"، فالحائض تقضي الصوم فقط ، ولا تقضي الصلوات التي فاتتها في وقت الحيض , وهكذا النفساء ، بعد الولادة ما دام الدم معها لا تصلي ولا تصوم ، وإذا كان في رمضان فإنها تقضي صيام رمضان الذي أفطرت في رمضان ، سواء الشهر كله أو بعضه عليها القضاء وجوباً عند جميع العلماء ، والحيض كذلك إذا جاء وقت رمضان لا تصوم ما يجوز لها أن تصوم وهي معها الحيض أو النفاس ، بل تفطر وهي مفطرة في الحكم الشرعي وعليها أن تقضي تلك الأيام التي معها فيها الدم ، التي أفطرت فيها تقضي عددها كالمريض , والمسافر ، قال الله- عز وجل - :) وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ((البقرة: من الآية185)، فالحائض مثل ذلك ، والنفساء مثل ذلك تقضي عدة الأيام .
http://www.binbaz.org.sa/mat/20981 (http://www.binbaz.org.sa/mat/20981)

الحائض لا تمس المصحف
هل يجوز لي لمس المصحف أثناء العذر الشهري أم لا؟

إذا كنت في الحيض والنفاس تقرئين عن ظهر قلب غيب ، تقرئين القرآن على الصحيح ؛ لأن المدة تطول مدة الحيض والنفاس تطول ، فلا بأس أن تقرأ الحائض والنفساء عن ظهر قلب غيب ، أما من المصحف لا ، لا تقرأ من المصحف ، لكن إذا دعت الحاجة تراجع آية أو بعض الآيات يكون من وراء حجاب ، من طريق القفازين ، أو تلف على أيديها شيء ، تراجع المصحف حتى تعرف الآية التي غلطت فيها ، لا بأس عند الحاجة ، أما الجنب الذي عليه جنابة لا يقرأ حتى يغتسل ، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقرأ وهو جنب ، ويقول: (أما الجنب فلا ولا آية) يعني حتى يغتسل ، أما حديث أن الحائض لا تقرأ القرآن فهو حديث ضعيف حديث (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) حديث ضعيف ، والثابت إنما هو في الجنب خاصة .
http://www.binbaz.org.sa/mat/11193 (http://www.binbaz.org.sa/mat/11193)

الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام ولا تمس المصحف
كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها؟

أ- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، بل تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص. والجمهور استحبوها؛ لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة)) ، أي في وادي العقيق في حجة الوداع وجاء عن بعض الصحابة أنه صلى ثم أحرم، فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين.
ب- يجوز للمرأة الحائض أن تردد القرآن لفظاً على الصحيح من دون مس المصحف، أما في قلبها فهذا عند الجميع، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا؟ بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى تغتسل الحائض والنفساء. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءتهما للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف؛ لأن مدتهما تطول، ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك، بخلاف الجنب فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل، وهذا هو الأرجح من حيث الدليل.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3656 (http://www.binbaz.org.sa/mat/3656)

حكم صيام الحائض والنفساء
ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء، وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟

على الحائض والنفساء أن تفطرا وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) متفق على صحته. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء، رحمة من الله سبحانه لهما وتيسيراً عليهما؛ لأن الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات وفي قضائها مشقة عليهما.
أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان، فلا مشقة في قضائه عليهما، ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر.
http://www.binbaz.org.sa/mat/433 (http://www.binbaz.org.sa/mat/433)

حكم صيام المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس
إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فما حكم صومها ؟

جوابنا عليه أن صيامها صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب ، من الوجع والتألم ، ولكنها لم تره خارجاً إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح ؛ لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به .
http://www.binbaz.org.sa/mat/442 (http://www.binbaz.org.sa/mat/442)

إذا جاءتها الدورة بعد الإفطار فما الحكم
هل يجب قضاء الصوم إذا أتت المرأة الدورة الشهرية بعد صلاة المغرب أو قبل الصلاة بعد الإفطار ؟

ليس عليها قضاء إذا أكملت الصيام ثم جاء الحيض بعد غروب الشمس ولو قبل الصلاة فلا شيء عليها وهكذا بعد الصلاة من باب أولى . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
http://www.binbaz.org.sa/mat/443 (http://www.binbaz.org.sa/mat/443)

حكم المادة التي تخرج من المرأة قبل حلول الدورة
هذه السائلة تقول في سؤال ثانٍ: قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام ، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى ، وتقول أنا أصلي هذه الأيام الخمسة ، ولكن أسأل : هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله.

إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض ، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة ؛ لأنه في حكم البول ، وليس لها حكم الحيض ، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة . أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض ، وتحتسب من العادة ، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي .
وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضاً ، بل حكمها حكم الاستحاضة وعليك أن تستنجي منها كل وقت ، وتتوضئي وتصلي وتصومي ، ولا تحتسب حيضاً ، وتحلين لزوجك ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : ((كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً)) أخرجه البخاري في صحيحه ، وأبو داود ، وهذا لفظه . وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها . والله ولي التوفيق .
http://www.binbaz.org.sa/mat/445 (http://www.binbaz.org.sa/mat/445)

لا يجب القضاء على المرأة التي أتتها الدورة الشهرية بعد صلاة المغرب
هل يجب قضاء الصوم إذا أتت المرأة الدورة الشهرية بعد صلاة المغرب أو قبل الصلاة بعد الإفطار؟

ليس عليها قضاء إذا أكملت الصيام ثم جاء الحيض بعد غروب الشمس ولو قبل الصلاة فلا شيء عليها وهكذا بعد الصلاة من باب أولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
p://www.binbaz.org.sa/mat/452

مباشرة الحائض فيما دون الفرج
إذا كانت هناك امرأة حائض ويريد زوجها أن يستمتع بها. ولكن هي تخاف من أن يتعدى الاستمتاع إلى ما هو ممنوع لذلك هي تبتعد عنه في فترة الاستمتاع فهل تعتبر ناشزا؟

النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح مع الحائض)) فله أن يستمتع بالنوم معها وتقبيلها دون الوطء فإذا كانت تعرف أنه يتساهل فلا بأس أن تبتعد عنه لئلا تقع الجريمة المنكرة ، إذا كانت تعرف عنه التساهل وقلة الدين ، أما إذا كانت تعرف عنه غير ذلك فلا بأس أن يستمتع بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا كل شيء إلا الجماع)) .
http://www.binbaz.org.sa/mat/1624 (http://www.binbaz.org.sa/mat/1624)