المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : باب في أحكام الهدي والأضحية العلامة صالح الفوزان حفظه الله


أكرم بن نجيب التونسي
11-08-2009, 12:53 PM
باب في أحكام الهدي والأضحية

الهدي : ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها ، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى . والأضحية ، بضم الهمزة وكسرها : ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله .

وأجمع المسلمون على مشروعيتهما .

قال العلامة ابن القيم : " القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف ، وقال تعالى : http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Images/indexes/MEDIA-B2.GIF وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Images/indexes/MEDIA-B1.GIF ، فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل ، انتهى .

وأفضل الهدي الإبل ، ثم البقر ، إن أخرج كاملا ؛ لكثرة الثمن ، ونفع الفقراء ، ثم الغنم .

وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمنا ؛ لقوله تعالى : http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Images/indexes/MEDIA-B2.GIF وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Images/indexes/MEDIA-B1.GIF .

ولا يجزئ إلا جذع الضأن ، وهو ما تم له ستة أشهر ، والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز ، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن المعز ما تم له سنة .

وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد ، وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته ، وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن سبعة ، لقول جابر : http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Images/indexes/MEDIA-H1.GIF أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Images/indexes/MEDIA-H2.GIF ، رواه مسلم (http://javascript<b></b>:InfoPopup(17080,'alam'))، وقال أبو أيوب رضي الله عنه : http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Images/indexes/MEDIA-H1.GIF كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Images/indexes/MEDIA-H2.GIF رواه أبو داود (http://javascript<b></b>:InfoPopup(11998,'alam'))وابن ماجه (http://javascript<b></b>:InfoPopup(13478,'alam'))والترمذي (http://javascript<b></b>:InfoPopup(13948,'alam'))وصححه ، والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة .

ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال ، فلا تجزئ العوراء بينة العور ، ولا العمياء ، ولا العجفاء - وهي الهزيلة التي لا مخ فيها - ، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة ، ولا الهتماء التي ذهبت ثناها من أصلها ، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها ، ولا تجزئ المريضة البين مرضها ؛ لحديث البراء بن عازب (http://javascript<b></b>:InfoPopup(48,'alam'))، قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Images/indexes/MEDIA-H1.GIF أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Images/indexes/MEDIA-H2.GIF رواه أبو داود (http://javascript<b></b>:InfoPopup(11998,'alam'))والنسائي (http://javascript<b></b>:InfoPopup(15397,'alam')).

ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح .

ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته ويهدي ويتصدق ، أثلاثا ؛ لقوله تعالى : http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Images/indexes/MEDIA-B2.GIF فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Images/indexes/MEDIA-B1.GIF ، وأما هدي الجبران ، وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب ، فلا يأكل منه شيئا .

ومن أراد أن يضحي ، فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة ، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Images/indexes/MEDIA-H1.GIF إذا دخل العشر ، وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ، حتى يضحي http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Images/indexes/MEDIA-H2.GIF ، رواه مسلم (http://javascript<b></b>:InfoPopup(17080,'alam')).

فإن فعل شيئا من ذلك ، استغفر الله ، ولا فدية عليه .

http://www.alfawzan.ws/alfawzan/bookstree/tabid/91/Default.aspx?View=Page&NodeID=1906&PageID=95&SectionID=1&MarkIndex=0&0#%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b6%d8%ad%d9%8a%d8%a9 (%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81%d9%87%d8%a7